Getting only the tashahhud in Jumu’ah salah
Fatwa #652 | Category: Prayer (Salaat) | Country: Zambia | Date: 26th August 2021 |
Fatwa #652 | Date: 26th August 2021 |
Category: Prayer (Salaat) | |
Country: Zambia |
Question
If someone gets only tashahud in jumuah what is the rule 4 rakaats or 2 rakaats?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If a person joins the imam in tashahhud of Jumu’ah salah, he will stand up and complete two rakaats of Jumu’ah salah after the imam makes salaam.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 83)
ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدركه وبنى عليها الجمعة ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا” وإن كان أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عندهما وقال محمد رحمه الله إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر ” لأنه جمعة من وجه ظهر من وجه لفوات بعض الشرائط في حقه فيصلي أربعا اعتبارا للظهر ويقعد لا محالة على رأس الركعتين اعتبارا للجمعة ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى يشترط نية الجمعة وهي ركعتان ولا وجه لما ذكر لأنهما مختلفان فلا يبنى أحدهما على تحريمة الآخر
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 91)
(قوله: وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وظاهر هذا أنه يسجد للسهو في صلاة الجمعة والعيدين والمختار عند المتأخرين أنه لا يسجد في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 157)
(قوله: ومن أدركها) أي الجمعة (قوله أو سجود سهو) ولو في تشهده ط (قوله على القول به فيها) أي على القول بفعله في الجمعة. والمختار عند المتأخرين أن لا يسجد للسهو في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال كذا في السراج وغيره بحر وليس المراد عدم جوازه بل الأولى تركه كي لا يقع الناس في فتنة أبو السعود عن العزمية ومثله في الإيضاح لابن كمال (قوله يتمها جمعة) وهو مخير في القراءة إن شاء جهر وإن شاء خافت بحر (قوله خلافا لمحمد) حيث قال: إن أدرك معه ركوع الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك فيما بعد ذلك بنى عليها الظهر لأنه جمعة من وجه وظهر من وجه لفوات بعض الشرائط في حقه فيصلي أربعا اعتبارا للظهر ويقعد لا محالة على رأس الركعتين اعتبارا للجمعة ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية. ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى تشترط له نية الجمعة وهي ركعتان، ولا وجه لما ذكر لأنهما مختلفان لا يبنى أحدهما على تحريمة الآخر كذا في الهداية (قوله: لكن في السراج إلخ) أقول: ما في السراج ذكره في عيد الظهيرية عن بعض المشايخ ثم ذكر عن بعضهم أنه يصير مدركا بلا خلاف، وقال: وهو الصحيح (قوله: اتفاقا) لما علمت أنها عند محمد ليست ظهرا من كل وجه (قوله ثم الظاهر إلخ) ذكر في الظهيرية معزيا إلى المنتقى مسافر أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد يصلي أربعا بالتكبير الذي دخل فيه اهـ قال في البحر وهو مخصص لما في المتون مقتض لحملها على ما إذا كانت الجمعة واجبة على المسبوق؛ أما إذا لم تكن واجبة فإنه يتم ظهرا اهـ.
وأجاب في النهر بأن الظاهر أن هذا مخرج على قول محمد غاية الأمر أن صاحب المنتقى جزم به لاختياره إياه والمسافر مثال لا قيد. اهـ.
قلت: ويؤيده ما مر عن الهداية من أنه لا وجه عندهما لبناء الظهر على الجمعة لأنهما مختلفان على أن المسافر لما التزم الجمعة صارت واجبة عليه؛ ولذا صحت إمامته فيها وأيضا المسافر إذا صلى الظهر قبلها ثم سعى إليها بطل ظهره وإن لم يدركها فكيف إذا أدركها لا يصليها بل يصليها ظهرا والظهر لا يبطل الظهر فالظاهر ما في النهر ووجه تخصيص المسافر بالذكر دفع توهم أنه يصليها ظهرا مقصورة على قول محمد لأن فرض إمامه ركعتان فنبه على أنه يتمها أربعا عنده لأن جمعة إمامه قائمة مقام الظهر والله أعلم
بدائع الصنائع – ث (1/ 267)
ثُمَّ مع هذه الْأَدِلَّةِ يَسْلُكُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَسْلَكَ الِاحْتِيَاطِ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ
وَاحْتَجَّ أبو حَنِيفَةَ وأبو يُوسُفَ بِمَا رُوِيَ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ قال ما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وما فَاتَكُمْ فَاقْضُوا أَمَرَ الْمَسْبُوقَ بِقَضَاءِ ما فَاتَهُ
وَإِنَّمَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَهِيَ رَكْعَتَانِ
وَالْحَدِيثُ في حَدِّ الشُّهْرَةِ
وَرَوَى أبو الدَّرْدَاءِ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ قال من أَدْرَكَ الْإِمَامَ في التَّشَهُّدِ يوم الْجُمُعَةِ فَقَدْ
أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَلِأَنَّ سَبَبَ اللُّزُومِ هو التَّحْرِيمَةُ وقد شَارَكَ الْإِمَامُ في التَّحْرِيمَةِ وَبَنَى تَحْرِيمَتَهُ على تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ فَيَلْزَمُهُ ما لَزِمَ الْإِمَامَ كما في سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَتَعَلُّقُهُمْ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ صَحِيحٍ فإن الثِّقَاتِ من أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ كَمَعْمَرٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ رَوَوْا أَنَّهُ قال من أَدْرَكَ رَكْعَةً من صَلَاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَهَا فَأَمَّا ذِكْرُ الْجُمُعَةِ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ ومن أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صلى أَرْبَعًا رَوَاهُ ضُعَفَاءُ أَصْحَابِهِ
هَكَذَا قال الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ وَلَئِنْ ثَبَتَتْ الزِّيَادَةُ فَتَأْوِيلُهَا وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا قد سَلَّمُوا عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وما ذَكَرُوا من الْمَعْنَى يَبْطُلُ بِمَا إذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً
وَقَوْلُهُمْ هُنَاكَ يَقْضِي رَكْعَةً بِالنَّصِّ قُلْنَا وَهَهُنَا أَيْضًا يَقْضِي رَكْعَتَيْنِ بِالنَّصِّ الذي رَوَيْنَا
وما ذَكَرُوا من الِاحْتِيَاطِ غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ إنْ كانت ظُهْرًا فَلَا يُمْكِنُ بِنَاؤُهَا على تَحْرِيمَةِ عَقْدِهَا لِلْجُمُعَةِ أَلَا يَرَى أَنَّهُ لو أَدْرَكَهُ في التَّشَهُّدِ وَنَوَى الظُّهْرَ لم يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَإِنْ كانت جُمُعَةً فَالْجُمُعَةُ كَيْفَ تَكُونُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ على أَنَّهُ لَا احْتِيَاطَ عِنْدَ ظُهُورِ فَسَادِ أَدِلَّةِ الْخُصُومِ وَصِحَّةِ دَلِيلِنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
حلبي صغير (ص: 133)
ومن أدرك الإمام فيها صلى معه ما أدرك وبنى عليه الجمعة ولو أدركه في التشهد أو في سجود السهو وقال محمد رحمه الله إن أدرك معه ركوع الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدركه فيما بعد ذلك بنى عليها الظهر