Baby gender scan
Fatwa #666 | Category: Miscellaneous | Country: Zambia | Date: 23rd August 2021 |
Fatwa #666 | Date: 23rd August 2021 |
Category: Miscellaneous | |
Country: Zambia |
Question
Assalamualaikum.
Is it permissible to know the gender of Baby in the womb through scan?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible to undergo an ultrasound to ascertain the gender of the baby. However, it should be noted that in the absence of a female doctor, an ultrasound carried out by a male doctor is only permitted due to a genuine need.[1]
Accordingly, it will not be permissible to undergo an ultrasound carried out by a male doctor for the sole purpose of ascertaining the gender as one would be exposing her awrah to a non-mahram without a genuine need.
Nevertheless, the ideal is that the gender be left unknown, as often, parents wishing for a specific gender become disheartened if the scan shows otherwise. As Muslims, we have to be thankful to Almighty Allah for all the gifts He gives us and be content with Taqdeer.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 124) [1]
وكذا إذا كان بها جرح أو قرح في موضع لا يحل للرجال النظر إليه فلا بأس أن تداويها إذا علمت المداواة فإن لم تعلم تتعلم ثم تداويها فإن لم توجد امرأة تعلم المداواة ولا امرأة تتعلم وخيف عليها الهلاك أو بلاء أو وجع لا تحتمله يداويها الرجل لكن لا يكشف منها إلا موضع الجرح ويغض بصره ما استطاع لأن الحرمات الشرعية جاز أن يسقط اعتبارها شرعا لمكان الضرورة كحرمة الميتة وشرب الخمر حالة المخمصة والإكراه لكن الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة لأن علة ثبوتها الضرورة والحكم لا يزيد على قدر العلة هذا الذي ذكرنا حكم النظر والمس
الاختيار لتعليل المختار (4/ 154)
وينبغي للطبيب أن يعلم امرأة مداواتها، لأن نظر المرأة إلى المرأة أخف من نظر الرجل إليها لأنها أبعد من الفتنة، فإذا لم يكن منه بد فليغض بصره ما استطاع تحرزا عن النظر بقدر الإمكان
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 42)
وأما فرض الكفاية من العلم، فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب والحساب
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 371)
(قوله وينبغي إلخ) كذا أطلقه في الهداية والخانية. وقال في الجوهرة: إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء، لأنه موضع ضرورة، وإن كان في موضع الفرج، فينبغي أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح اهـ فتأمل
الجوهرة النيرة (284/2)
قوله (ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها) أما إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج فإنه يجوز له النظر إليه عند الدواء؛ لأنه موضع ضرورة وإن كان في موضع الفرج فينبغي أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد امرأة تداويها وخافوا عليها أن تهلك أو يصبيها بلاء أو وجع لا يحتمل ستروا منها كل شيء إلا الموضع الذي فيه
علة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا من موضع الجرح وكذلك نظر القابلة والختان على هذا
المبسوط للسرخسي (10/ 156)
وكشف العورة من غير ضرورة لمعنى الشهوة لا يجوز وإذا أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا ينظر إليه ولكن يعلم امرأة دواءها لتداويها لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف
ألا ترى أن المرأة تغسل المرأة بعد موتها دون الرجل وكذلك في امرأة العنين ينظر إليها النسا
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 337)
وإذا أصابت المرأة قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه، علم امرأة دواءها لتداويها؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وكذا في امرأة العنين تنظر إليها النساء،
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 656)
إلى موضع مرضها بقدر الضرورة) إذ الضرورات تتقدر بقدرها، وكذا نظر قابلة وختان وينبغي أن يعلم امرأة تداويها لان نظر الجنس إلى الجنس أخف