Unable to gargle for ghusl
Fatwa #695 | Category: Tahaarah (Purity) | Country: Zambia | Date: 2nd May 2024 |
Fatwa #695 | Date: 2nd May 2024 |
Category: Tahaarah (Purity) | |
Country: Zambia |
Question
I’m aware of gargling being a requisite for ghusl to be complete… however , someone I know of finds it very hard to gargle (gag reflex) she vomits every time she gargles .. what can be done about it ? Is the purpose of gargling that water reaches the throat ? If yes then would drinking water atone for gargling ?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The fardh of ghusl is to simply rinse the mouth thoroughly. To exaggerate in doing so by taking the water near the throat to gargle is a sunnah.[1] Therefore, the ghusl is valid by simply rinsing the mouth thoroughly without triggering the gag reflex. The sunnah will be achieved by drinking water.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 34) [1]
فيجب تطهير ما يمكن تطهيره منه بلا حرج، ولهذا وجبت المضمضة، والاستنشاق في الغسل، لأن إيصال الماء إلى داخل الفم، والأنف ممكن بلا حرج، وإنما لا يجبان في الوضوء لا، لأنه لا يمكن إيصال الماء إليه بل، لأن الواجب هناك غسل الوجه، ولا تقع المواجهة إلى ذلك رأسا،
المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (1/ 71)
رجل اغتسل من الجنابة ولم يتمضمض، إلا أنه شرب الماء، هل يقوم شرب الماء مقام المضمضة؟ كان الفقيه أحمد بن إبراهيم يقول لعمرو هكذا كان جواب الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله (9ب1) حسب ما بلغ: إذا تمضمض يجوز، وما لا فلا، وبنحوه روى الحاكم الشهيد رحمه الله في «المنتقى» عن محمد، والذي روي عنه جنب شرب الماء قال: إن كان الشرب أتى على جميع فمه يجزئه عن المضمضمة، وإن كان مص الماء مصاً، فلم يأت على جميع فمه لم تجزئه عن المضمضمة
وفي «نوادر هشام»: جنب تمضمض وأدار الماء، قال: إن أصاب ذلك الفم كله أجزأه قال هشام: قلت لمحمد رحمه الله: إن أبا يوسف قال: لا يجزئه إلا أن يمجه، قال محمد: قال أبو يوسف: يجزئه إذا أصاب الفم كله، وعن بعض مشايخنا: إن الرجل إذا كان عالماً لا يجزئه، وإن كان جاهلاً أجزأه، فإنه إذا كان عالماً يمص الماء مصاً، وليس فيه مبالغة، فلا يصل الماء إلى جميع فمه، وإذا كان جاهلاً يغب الماء غباً والتقريب ما ذكرنا. وفي «واقعات الناطفي»: أنه لا يجزئه كيف ما شرب ما لم يمجه
البناية شرح الهداية (1/ 318)
فروع: جنب اغتسل ولم يتمضمض إلا أنه شرب الماء هل يقوم الشرب مقام المضمضة أجاب أبو الفضل وقال: نعم. وقال الفقيه أبو جعفر: إن بلغ البلل نواحي الفم كما يبلغ له تمضمضا يجوز وما لا فلا
وقيل: إذا كان الرجل عالما أو مصريا لا يجوز له لأنه يشرب على وجه السنة يمص مصا وإن كان غير عالم أو بدويا يعب الماء عبا فيصل الماء جميع فمه فيجوز، لأن الجنابة تحولت إلى الفم فطهر الفم بشرب الماء
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 11)
(و) سنته أيضا (غسل الفم) أي إيصال الماء إلى جميعه (والأنف) أي إيصال الماء إلى المارن (بمياه) جديدة خلافا للشافعي – رحمه الله تعالى – (والمبالغة فيهما) وهي في الأول إيصال الماء إلى رأس حلقه وفي الثاني أن يجاوز المارن كذا في الخلاصة (إلا صائما) لأن فيها احتمال انتقاضه
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 32)
“يسن في” حال “الوضوء ثمانية عشر شيئا”… “والمضمضة” وهي اصطلاحا استيعاب الماء جميع الفم… و”يسن المبالغة في المضمضة” وهي إيصال الماء لرأس الحلق “و” المبالغة في “الاستنشاق” وهي إيصاله إلى ما فوق المارن “لغير الصائم” والصائم لا يبالغ فيها خشية إفساد الصوم
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 151)
(وفرض الغسل) أراد به ما يعم العملي كما مر، وبالغسل المفروض كما في الجوهرة، وظاهره عدم شرطية غسل فمه وأنفه في المسنون كذا البحر، يعني عدم فرضيتها فيه وإلا فهما شرطان في تحصيل السنة (غسل) كل (فمه) ويكفي الشرب عبا؛ لأن المج ليس بشرط في الأصح
(قوله: غسل كل فمه إلخ) عبر عن المضمضة والاستنشاق بالغسل لإفادة الاستيعاب أو للاختصار كما قدمه في الوضوء، ومر عليه الكلام، ولكن على الأول لا حاجة إلى زيادة كل.
(قوله: ويكفي الشرب عبا) أي لا مصا فتح وهو بالعين المهملة، والمراد به هنا الشرب بجميع الفم، وهذا هو المراد بما في الخلاصة، إن شرب على غير وجه السنة يخرج عن الجنابة وإلا فلا، وبما قيل إن كان جاهلا جاز وإن كان عالما فلا: أي لأن الجاهل يعب والعالم يشرب مصا كما هو السنة.
(قوله: لأن المج) أي طرح الماء من الفم ليس بشرط للمضمضة، خلافا لما ذكره في الخلاصة، نعم هو الأحوط من حيث الخروج عن الخلاف، وبلعه إياه مكروه كما في الحلية.