Fatwa

Logos on shirts

Fatwa #716 Category: Miscellaneous Country: Zambia Date: 29th November 2021
Fatwa #716 Date: 29th November 2021
Category: Miscellaneous
Country: Zambia

Question

Asalamuralaikum
I would like to know whether it is permissible to wear clothes  which has Human or Animals pictures (with or without eyes appearing in it) or a garment who’s logo is a living being  ?

Jazak allah

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is Makrooh Tahreemi (not permissible) to wear clothes which depict pictures of animate objects such as people, animals etc.[1]

As far as logos are concerned, you may take the following into consideration:

  • If the logo is such that there are no facial features visible, rather it is a silhouette, then it is permissible to wear a shirt with such a logo.
  • If the features are not clearly discernible, or the picture is so minute that it cannot be seen if placed on the floor, or its head is effaced, or it is missing a vital limb then it is permissible to wear a shirt with such a logo.
  • If the logo is a proper picture of an animate being with facial features, it is not permissible to wear such a shirt.
  • If the logo is located on a place which is considered to be demeaning, such as the inside of one’s underwear, then it will be permissible, though still preferable to avoid.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Bilal Pandor

Checked and Concurred By:

Mufti Muhammad Patel

 

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

[1] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 362)

 “فيه تصاوير ذي روح” قيد به لأن الصورة تكون لذي الروح وغيره والكراهة ثابتة ولو كانت منقوشة أو منسوجة وما كان معمولا من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان فهو صنم وإن

كان من حجر فهو وثن قوله: “لأنه يشبه حامل الصنم” هذه العلة تنتج كراهته ولو في غير صلاة ونقله في النهر عن الخلاصة

 

(الموسوعة الفقهية الكويتية ج12 ص97)

لا بأس بتصوير الجمادات التي خلقها الله تعالى – على ما خلقها عليه – كتصوير الجبال والأودية والبحار، وتصوير الشمس والقمر والسماء والنجوم، دون اختلاف بين أحد من أهل العلم، إلا من شذ. غير أن ذلك لا يعني جواز صناعة شيء منها إذا علم أن الشخص المصنوعة له يعبد تلك الصورة من دون الله، وذلك كعباد الشمس أو النجوم. أشار إلى ذلك ابن عابدين. ويستدل لحكم هذه المسألة وأن ذلك ليس بداخل في التصوير المنهي عنه بما يأتي في المسألة التالية وما بعدها

(ص98) جمهور الفقهاء على أنه لا بأس شرعا بتصوير الأعشاب والأشجار والثمار وسائر المخلوقات النباتية، وسواء أكانت مثمرة أم لا، وأن ذلك لا يدخل فيما نهي عنه من التصاوير ولم ينقل في ذلك خلاف، إلا ما روي عن مجاهد أنه رأى تحريم تصوير الشجر المثمر دون الشجر غير المثمر. قال عياض: هذا لم يقله أحد غير مجاهد

(ص99) وقد احتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ” فخص النهي بذوات الأرواح وليس الشجر منها…

(ص102) أنه يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقا، أي سواء أكان للصورة ظل أو لم يكن. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وتشدد النووي حتى ادعى الإجماع عليه. وفي دعوى الإجماع نظر يعلم مما يأتي. وقد شكك في صحة الإجماع ابن نجيم كما في الطحطاوي على الدر، وهو ظاهر، لما تقدم من أن المالكية لا يرون تحريم الصور المسطحة. لا يختلف المذهب عندهم في ذلك. وهذا التحريم عند الجمهور هو من حيث الجملة. ويستثنى عندهم بعض الحالات المتفق عليها أو المختلف فيها مما سيذكر فيما بعد.

(ص102-103) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، وتلون وجهه. فقال: يا عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي رواية أنه قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. وفي رواية أخرى قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي رواية: إنها قالت: فأخذت الستر فجعلته مرفقة أو مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت. وهذه الروايات متفق عليها. هذا وإن قوله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون رواه الشيخان أيضا مرفوعا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم روياه أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما…

(ص111) ينص الشافعية على أن الصور الخيالية للإنسان أو الحيوان داخلة في التحريم. قالوا: يحرم، كإنسان له جناح، أو بقر له منقار، مما ليس له نظير في المخلوقات. وكلام صاحب روض الطالب يوحي بوجود قول بالجواز وواضح أن هذا في غير اللعب التي للأطفال، وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: أنه كان في لعبها فرس له جناحان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لما رآها حتى بدت نواجذه

جواہر الفقہ ج7  ص246-256

فتاویٰ  محمودیۃ ج 19 ص427 فاروقیۃ

 

الأصل للشيباني ط قطر (1/ 184)

قلت: أرأيت رجلاً صلى في بيمت وفي القبلة تماثيل مصوَّرة وقد قطع رؤوسها؟ قال: لا يضره ذلك شيئاً لأن هذا ليس بتماثيل

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 529)

قال: (وتكره التصاوير في الثوب، ولا تكره في البسط، وما كان من التماثيل مقطوع الرأس: فليس بتماثيل).

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس القرطمي قال: حدثنا محمد بن زنبور قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن أبي هريرة: “أن جبريل عليه السلام استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ادخل. قال: وكيف أدخل وفي البيت ستر فيه تماثيل خيل ورجال؟! فإما أن تقطع رؤوسها، وإما أن تجعلها بساطا يوطأ..

 

المبسوط للسرخسي (1/ 210)

قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي بَيْتٍ فِي قِبْلَتِهِ تَمَاثِيلُ مَقْطُوعَةُ الرَّأْسِ) لِأَنَّ التِّمْثَالَ تِمْثَالٌ بِرَأْسِهِ فَبِقَطْعِ الرَّأْسِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ تِمْثَالًا، بَيَانُهُ فِيمَا رُوِيَ “أَنَّ النَّبِيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أُهْدِيَ إلَيْهِ ثَوْبٌ عَلَيْهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ فَأَصْبَحُوا، وَقَدْ مَحَا وَجْهَهُ” وَرُوِيَ “أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْه اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ كَيْف أَدْخُلُ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ تِمْثَالُ خُيُولِ رِجَالٍ، فَإِمَّا أَنْ تَقْطَعَ رؤوسها أَوْ تُتَّخَذُ وَسَائِدَ فَتُوطَأُ” وَلِأَنَّ بَعْدَ قَطْعِ الرَّأْسِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ إنَّمَا الْمَكْرُوهُ تِمْثَالُ ذِي الرُّوحِ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – أَنَّهُ نَهَى مُصَوِّرًا عَنْ التَّصْوِيرِ فَقَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ وَهُوَ كَسْبِي قَالَ: إنْ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ فَعَلَيْكَ بِتِمْثَالِ الْأَشْجَارِ، وَإِنَّ عَلِيًّا – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قَالَ مَنْ صَوَّرَ تِمْثَالَ ذِي الرُّوحِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْطُوعَةَ الرَّأْسِ كَرِهْتُهَا فِي الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَشْبِيهًا بِمَنْ يَعْبُدُ الصُّوَرَ،

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 127)

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَأْسٌ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ صُورَةً بَلْ تَكُونُ نَقْشًا فَإِنْ قَطَعَ رَأْسَهُ بِأَنْ خَاطَ عَلَى عُنُقِهِ خَيْطًا فَذَاكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهَا صُورَةً بَلْ ازْدَادَتْ حِلْيَةً كَالطَّوْقِ لِذَوَاتِ الْأَطْوَاقِ مِنْ الطُّيُورِ ثُمَّ الْمَكْرُوهُ صُورَةُ ذِي الرُّوحِ فَأَمَّا صُورَةُ مَا لَا رُوحَ لَهُ مِنْ الْأَشْجَارِ وَالْقَنَادِيلِ وَنَحْوِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

 

فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ 416)

(قَوْلُهُ أَيْ مَمْحُوَّ الرَّأْسِ) فَسَّرَ بِهِ احْتِرَازًا مِنْ أَنْ تُقْطَعَ بِخَيْطٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْفِي الْكَرَاهَةَ، لِأَنَّ بَعْضَ الْحَيَوَانَاتِ مُطَوَّقٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ قَطْعُهُ إلَّا بِمَحْوِهِ، وَهُوَ بِأَنْ يَجْعَلَ الْخَيْطَ عَلَى كُلِّ رَأْسِهِ بِحَيْثُ يَخْفَى أَوْ يَطْلِيَهُ بِطِلَاءٍ يُخْفِيهِ أَوْ يَغْسِلَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، أَمَّا لَوْ قَطَعَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا لَا تَرْتَفِعُ الْكَرَاهَةُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ تُقْطَعُ أَطْرَافُهُ وَهُوَ حَيٌّ

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق {ط إحياء التراث} (ص: 46)

قوله: ولبس ثوب فيه تصاوير” لأنه يشبه حامل الصنم فيكره وفي الخلاصة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لم يصل ا هـ. وهذه الكراهة تحريمية.

وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان وأنه قال قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث يعني مثل ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم “أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم” ثم قال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام على كل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم ودينار وفلس وإناء وحائط وغيرها ا هـ. فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل لتواتره

 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 285)

 (أو) تكون الصورة (مقطوعة الرأس) أي: ممحوة إما بنحت أو بخيط خيط على جميعه حتى لو لم يبق لها أثرًا أو يصلي بمفرده ونحوها لأنها لا تعبد عادة في هذه الحالة، ومحو وجه الرأس كمحو الرأس/ كذا في (الخلاصة)

 

فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ 416)

أَمَّا لَوْ قَطَعَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا لَا تَرْتَفِعُ الْكَرَاهَةُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ تُقْطَعُ أَطْرَافُهُ وَهُوَ حَيٌّ

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 126)

وتكره التصاوير في البيوت لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن سيدنا جبريل – عليه الصلاة والسلام – أنه قال «لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة» ولأن إمساكها تشبه بعبدة الأوثان إلا إذا كانت على البسط أو الوسائد الصغار التي تلقى على الأرض ليجلس عليها فلا تكره لأن دوسها بالأرجل إهانة لها فإمساكها في موضع الإهانة لا يكون تشبها بعبدة الأصنام إلا أن يسجد عليها فيكره لحصول معنى التشبه ويكره على الستور وعلى الأزر المضروبة على الحائط وعلى الوسائد الكبار وعلى السقف لما فيه من تعظيمها ولو لم يكن لها رأس فلا بأس لأنها لا تكون صورة بل تكون نقشا فإن قطع رأسه بأن خاط على عنقه خيطا فذاك ليس بشيء لأنها لم تخرج عن كونها صورة

بل ازدادت حلية كالطوق لذوات الأطواق من الطيور ثم المكروه صورة ذي الروح فأما صورة ما لا روح له من الأشجار والقناديل ونحوها فلا بأس به.