Tayammum due to irritable bowel syndrome
Fatwa #740 | Category: Tahaarah (Purity) | Country: France | Date: 2nd February 2022 |
Fatwa #740 | Date: 2nd February 2022 |
Category: Tahaarah (Purity) | |
Country: France |
Question
My mother in law has severe anxiety and irritable bowl syndrome. She can’t keep her wudu for very long because of her constant trips to the bathroom. When it comes to going out for appointments or any place whereby she has to arrive at a specific time, her anxiety increases and her need for the bathroom increases. This then results in her becoming more anxious and worried about her not being able to keep wudu and she concerns herself about where to do wudu outside and if she will be able to find a bathroom to do wudu in – which again makes her more anxious and causing the cycle to continue. Would it be possible for her to do tayammum even though water may be available as it is likely to reduce the severe stress and anxiety she feels about keeping or doing wudu. I don’t think I can emphasise how debilitating her stress and anxiety is. It may not be a sickness of the body the way Nur ul Idah describes but it is definitely a sickness of the mind that is difficult to comprehend. Jazakallahu khayran
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, in the presence of water, it is not valid to make tayammum and perform Salah. The presence of water necessitates wudhu (with certain exceptions).
The situation you have described does not render her incapable of using water and performing wudhu, hence, tayammum is not an option for her.
However, based on your description, it is possible she might qualify as a Ma’dhoor (excused).[1]
One will become a Ma’dhoor if he/she experiences one of the nullifiers of wudhu (for example flowing blood, flatulence etc) to the extent that he/she cannot make wudhu and perform Salah within its time without that nullifier occurring. It is best to test this scenario out in the shortest Salah time e.g. Asr.
Once a single complete Salah time lapses in this manner, one qualifies as a Ma’dhoor. A person remains a Ma’dhoor as long as one experiences the nullifier even once during subsequent Salah times. One will cease to be a Ma’dhoor if one full Salah time lapses without the occurrence of a nullifier.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
العناية شرح الهداية (1/ 184) [1]
وَالْمُسْتَحَاضَةُ هِيَ الَّتِي لَا يَمْضِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ إلَّا وَالْحَدَثُ الَّذِي اُبْتُلِيَتْ بِهِ يُوجَدُ فِيهِ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ وَمَنْ بِهِ اسْتِطْلَاقُ بَطْنٍ وَانْفِلَاتُ رِيحٍ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ بِهَذَا تَتَحَقَّقُ وَهِيَ تَعُمُّ الْكُلَّ
وَقَوْلُهُ: (وَكَذَا كُلُّ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَاهَا) أَيْ فِي مَعْنَى الْمُسْتَحَاضَةِ: أَيْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَهَا. وَقَوْلُهُ: (وَهُوَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ) يَعْنِي قَوْلَهُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجُرْحُ الَّذِي لَا يَرْقَأُ. وَقَوْلَهُ (وَمَنْ بِهِ اسْتِطْلَاقُ بَطْنٍ أَوْ انْفِلَاتُ رِيحٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ، وَاسْتِطْلَاقُ الْبَطْنِ مَشْيُهُ وَالِانْفِلَاتُ خُرُوجُ الشَّيْءِ فَلْتَةً: أَيْ بَغْتَةً (؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ بِهَذَا) أَيْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْدَاثِ (تَتَحَقَّقُ وَهِيَ) أَيْ الضَّرُورَةُ (تَعُمُّ الْكُلَّ) فَيَكُونُ حُكْمُ الْكُلِّ حُكْمَ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَلَوْ أُرِيدَ تَعْرِيفُ الْمَعْذُورِ، قِيلَ هُوَ مَنْ حَصَلَ بِهِ الْعُذْرُ بِدَوَامِ الْحَدَثِ وَقْتَ صَلَاةٍ كَامِلًا ثُمَّ لَا يَخْلُو عَنْهُ مُنْذُ تَوَضَّأَ فِيهِ إنْ دَامَ وَالْقُيُودُ تُعْرَفُ مِمَّا تَقَدَّمَ
ملتقى الأبحر (ص: 84)
الْمُسْتَحَاضَة وَمن بِهِ سلسل بَوْل أَو استطلاق بطن أَو انفلات ريح أَو رُعَاف دَائِم أَو جرح لَا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صَلَاة، وَيصلونَ بِهِ فِي الْوَقْت مَا شاؤا من فرض وَنفل وَيبْطل بِخُرُوجِهِ فَقَط وَقَالَ زفر بِدُخُولِهِ فَقَط وَقَالَ أَبُو يُوسُف بِأَيِّهِمَا كَانَ فالمتوضىء وَقت الْفجْر لَا يُصَلِّي بِهِ بعد الطُّلُوع إِلَّا عِنْد زفر والمتوضىء بعد الطُّلُوع يُصَلِّي بِهِ الظّهْر خلافًا لَهُ والمعذور من لَا يمْضِي عَلَيْهِ وَقت صَلَاة إِلَّا وَالَّذِي ابتلى بِهِ يُوجد فِيهِ
لهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 34)
” والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل ” وقال الشافعي رحمه الله تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة لقوله عليه الصلاة والسلام ” المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ” ولأن اعتبار طهارتها ضرورة أداء المكتوبة فلا تبقى بعد الفراغ منها
…وإذا خرج الوقت بطل وضوؤهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى ” وهذا عند أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم وقال زفر رضي الله عنه استأنفوا إذا دخل الوقت ” فإن توضئوا حين تطلع الشمس أجزأهم عن فرض الوقت حتى يذهب وقت الظهر ” وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف وزفر رحمهما الله أجزأهم حتى يدخل وقت الظهر
وحاصله: أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت أي عنده بالحدث السابق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وبدخوله عند زفر وبأيهما كان عند أبي يوسف رحمه الله …. والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه وكذا كل من هو في معناها وهو من ذكرناه ومن به استطلاق بطن وانفلات ريح لأن الضرورة بهذا تتحقق وهي تعمم الكل
حاشبية الطحطاوي علي مراقي الفلاح (149)
( ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن ) وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا يرقأ ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضؤون ( لوقت كل فرض ) لا لكل فرض ولا نفل لقوله صلى الله عليه و سلم ” المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ” رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة فالدليل يشملهم ( ويصلون به ) أي بوضوئهم في الوقت ( ما شاؤوا من ( النوافل ) والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف
ومس مصحف ( ويبطل وضوء المعذورين ) إذا لم يطرأ ناقض غير العذر ( بخروج الوقت ) كطوع الشمس في الفجر
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 52)
وعلماؤنا رحمهم الله قدروا البقاء بالوقت حتى قالوا المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي بوضوئها ما شاءت من النوافل والفرائض في الوقت
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 305)
(وَصَاحِبُ عُذْرٍ مَنْ بِهِ سَلَسٌ) بَوْلٍ لَا يُمْكِنُهُ إمْسَاكُهُ (أَوْ اسْتِطْلَاقُ بَطْنٍ أَوْ انْفِلَاتُ رِيحٍ أَوْ اسْتِحَاضَةٌ) أَوْ بِعَيْنِهِ رَمَدٌ أَوْ عَمَشٌ أَوْ غَرَبٌ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَخْرُجُ بِوَجَعٍ وَلَوْ مِنْ أُذُنٍ وَثَدْيٍ وَسُرَّةٍ (إنْ اسْتَوْعَبَ عُذْرُهُ تَمَامَ وَقْتِ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ)
بِأَنْ لَا يَجِدَ فِي جَمِيعِ وَقْتِهَا زَمَنًا يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي فِيهِ خَالِيًا عَنْ الْحَدَثِ (وَلَوْ حُكْمًا) لِأَنَّ الِانْقِطَاعَ الْيَسِيرَ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ (وَهَذَا شَرْطُ) الْعُذْرِ (فِي حَقِّ الِابْتِدَاءِ، وَفِي) حَقِّ (الْبَقَاءِ كَفَى وُجُودُهُ فِي جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ) وَلَوْ مَرَّةً (وَفِي) حَقِّ الزَّوَالِ يُشْتَرَطُ (اسْتِيعَابُ الِانْقِطَاعِ) تَمَامَ الْوَقْتِ (حَقِيقَةً) لِأَنَّهُ الِانْقِطَاعُ الْكَامِلُ