Fatwa

Wife becomes Murtad

Fatwa #751 Category: Marriage & Divorce Country: Zambia Date: 17th April 2024
Fatwa #751 Date: 17th April 2024
Category: Marriage & Divorce
Country: Zambia

Question

Mohamed has 2 wives..his second wife was christian and reverted to islam..after some time his second wife has gone back to christianity.(has 4 kids from age 25-12)

Is the mariage to second wife still valid?

What is mohamed to do?

Asuming mohameds mariage to second wife is nulified and he remains in it. What is the 1st wife supose to do?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

First and foremost, if a Muslim leaves the fold of Islam, he or she should first be asked to repent and come back into the fold of Islam. If they require an explanation of possible doubts about faith, this should also be facilitated. This should be done for three days.[1]

If a Muslim spouse leaves the fold of Islam, the existing Muslim marriage terminates immediately and the murtad is no longer halal for the ex-spouse.[2]

Accordingly, the second wife of Mohamed is no longer halal for him, and he must separate from her immediately. He is no longer responsible for her welfare and upkeep. However, he is responsible for the children.

Mohameds marriage to his first wife will remain intact. If Mohamed still chooses to remain with the murtad, he is committing zina. However, this does not break his marriage to the first wife.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 135) [1]

وهكذا روي عن سيدنا علي – كرم الله وجهه – أنه قال: يستتاب المرتد ثلاثا، وتلا هذه الآية {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا} [النساء: 137] ولأن من الجائز أنه عرضت له شبهة حملته على الردة، فيؤجل ثلاثا لعلها تنكشف في هذه المدة، فكانت الاستتابة ثلاثا وسيلة إلى الإسلام – عسى – فندب إليها فإن قتله إنسان قبل الاستتابة يكره له ذلك، ولا شيء عليه لزوال عصمته بالردة، وتوبته أن يأتي بالشهادتين، ويبرأ عن الدين الذي انتقل إليه، فإن تاب ثم ارتد ثانيا فحكمه في المرة الثانية كحكمه في المرة الأولى أنه إن تاب في المرة الثانية قبلت توبته، وكذا في المرة الثالثة والرابعة؛ لوجود الإيمان ظاهرا في كل كرة؛ لوجود ركنه، وهو إقرار العاقل وقال الله – تبارك وتعالى – {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا} [النساء: 137] فقد أثبت – سبحانه وتعالى – الإيمان بعد وجود الردة منه، والإيمان بعد وجود الردة لا يحتمل الرد، إلا أنه إذا تاب في المرة الرابعة يضربه الإمام ويخلي سبيله وروي عن أبي حنيفة – رضي الله عنه – أنه إذا تاب في المرة الثالثة حبسه الإمام ولم يخرجه من السجن حتى يرى عليه أثر خشوع التوبة والإخلاص وأما المرأة فلا يباح دمها إذا ارتدت، ولا تقتل عندنا، ولكنها تجبر على الإسلام، وإجبارها على الإسلام أن تحبس وتخرج في كل يوم فتستتاب ويعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا حبست ثانيا، هكذا إلى أن تسلم أو تموت وذكر الكرخي – رحمه الله – وزاد عليه – تضرب أسواطا في كل مرة تعزيرا لها على ما فعلت

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 136) [2]

ومنها الفرقة إذا ارتد أحد الزوجين، ثم إن كانت الردة من المرأة كانت فرقة بغير طلاق بالاتفاق، وإن كانت من الرجل ففيه خلاف مذكور في كتاب النكاح، ولا ترتفع هذه الفرقة بالإسلام ولو ارتد الزوجان معا، أو أسلما معا، فهما على نكاحهما عندنا وعند زفر – رحمه الله – فسد النكاح

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 215)

قال: ” وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق ” وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق هو يعتبره بالإباء والجامع ما بيناه وأبو يوسف رحمه الله مر على ما أصلنا له في الإباء وأبو حنيفة رحمه الله فرق بينهما ووجه الفرق أن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر أن تجعل طلاقا بخلاف الإباء لأنه يفوت الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان على ما مر ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاء ولا تتوقف بالردة ” ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها ونصف المهر إن لم يدخل بها وإن كانت هي المرتدة فلها كل المهر إن دخل بها وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ولا نفقة ” لأن الفرقة من قبلها

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 301)

(رِدَّةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لَا طَلَاقَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رِدَّةُ الزَّوْجِ طَلَاقٌ قِيَاسًا عَلَى إبَاءِ الزَّوْجِ

(قَوْلُهُ: رِدَّةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَسْخٌ) سَيَذْكُرُهُ فِي النِّكَاحِ أَيْضًا وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَقَدْ أَفْتَى الدَّبُوسِيُّ وَالصَّفَّارُ وَبَعْضُ أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ بِعَدَمِ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ بِالرِّدَّةِ رَدًّا عَلَيْهَا وَغَيْرُهُمْ مَشَوْا عَلَى الظَّاهِرِ لَكِنْ حَكَمُوا بِجَبْرِهَا عَلَى تَجْدِيدِ النِّكَاحِ مَعَ الزَّوْجِ وَتُضْرَبُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا وَاخْتَارَهُ قَاضِي خَانْ لِلْفَتْوَى، كَذَا فِي الْفَتْحِ

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 214)

” وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما ” لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء فلأن يبقى أولى

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 289)

(ولو أسلم زوج الكتابية) ولو مآلاً كما مر (بقي نكاحها) لأنه يجوز له التزوج بها ابتداء فالبقاء أولى لأنه أسهل، ولذا شرطت الشهادة فيه ابتداء لا بقاء

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 215)

قال: ” وإذا ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما ” استحسانا. وقال زفر رحمه الله يبطل لأن ردة أحدهما منافية وفي ردتهما ردة أحدهما

ولنا ما روي أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ولم يأمرهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بتجديد الأنكحة والارتداد منهم واقع معا لجهالة التاريخ ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد معا فسد النكاح بينهما لإصرار الآخر على الردة لأنه مناف كابتدائها