Fatwa

Zakaat on Trucks and Properties

Fatwa #816 Category: Zakaat & Sadaqah Country: Zimbabwe Date: 9th March 2023
Fatwa #816 Date: 9th March 2023
Category: Zakaat & Sadaqah
Country: Zimbabwe

Question

Mufti shb Would like to ask for 3 questions regarding zakat

1) if a person has 50 trucks which must be equivalent to $500,000 and they give a profit of $50,000 in six months now from which one, should we discharge zakat from the profit or the capital?

2) if they are 10 properties equivalent to $500,000 and profit in a year is $50,000. Now zakat will be discharged from the income or capital?

3) We have truck spare parts which were removed from old trucks and stored in a storeroom for future use and its our assets, the parts are equivalent to $50,000. so do we have to discharge zakat for the parts?

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

 

  • In principle, there is no Zakaat due on fixed assets such as trucks. Zakaat will be calculated on the income derived from the Transportation. The total amount accrued will be added to one’s net assets and calculated as Zakaat.

However, if the trucks were bought for resale purposes, then Zakaat will have to be discharged on all the trucks. [1]

 

  • There is no Zakaat on property purchased without the intention of re-sale. Zakaat is only due on the rental income accrued from the property

 

  • Spare parts intended for use will not be liable for Zakaat.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Concurred by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 11) [1]

وأما فيما سوى الأثمان من العروض فإنما يكون الإعداد فيها للتجارة بالنية؛ لأنها كما تصلح للتجارة تصلح للانتفاع بأعيانها بل المقصود الأصلي منها ذلك فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية

وكذا في المواشي لا بد فيها من نية الإسامة؛ لأنها لا تصلح للدر والنسل تصلح للحمل والركوب واللحم، فلا بد من النية ثم نية التجارة والإسامة لا تعتبر ما لم تتصل بفعل التجارة والإسامة؛ لأن مجرد النية لا عبرة به في الأحكام لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إن الله عفا عن أمتى ما تحدثت به أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يفعلوا»

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 247)

ثم نية التجارة لا عمل (لها) ما لم ينضمَّ إليها الفعل بالبيع والشراء أو السوم فيما يسام، حتى إن من كان له عبد للخدمة أو ثياب للبذلة نوى فيهما التجارة لم تكن للتجارة حتى يبيعها، فيكون في الثمن الزكاة مع ماله، وهذا بخلاف ما لو كان له عبد للتجارة، فنوى أن يكون للخدمة، بطل عنه الزكاة بمجرد النية؛ لأن في الفصل الأول الحاجة إلى فعل التجارة

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 272)

 (لا يبقى للتجارة ما) أي عبد مثلا (اشتراه لها فنوى) بعد ذلك (خدمته ثم) ما نواه للخدمة (لا يصير للتجارة) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة. والفرق أن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية؛ بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيتم بها لمقارنة النية لعقد التجارة

(قوله: أي عبد) خصه بالذكر ليناسب قوله فنوى خدمته، وأشار بقوله مثلا إلى أن العبد غير قيد، لكن الأولى أن يقول بعده فنوى استعماله ليعم مثل الثوب والدابة، ولا بد من تخصيصه بما تصح فيه نية التجارة ليخرج ما لو اشترى أرضا خراجية، أو عشرية ليتجر فيها فإنها لا تجب زكاة التجارة كما يأتي ونبه عليه في الفتح (قوله فنوى بعد ذلك خدمته) أي، وأن لا يبقى للتجارة لما في الخانية عبد التجارة: إذا أراد أن يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة. اهـ. (قوله: ما لم يبعه) أي أو يؤجره كما في النهر وغيره، وبدله من قسم الدين الوسط فيعتبر ما مضى أو يعتبر الحول بعد قبضه على الخلاف الآتي في بيان أقسام الديون (قوله بجنس ما فيه الزكاة) فلو دفعه لامرأته في مهرها أو دفعه بصلح عن قود أو دفعته لخلع زوجها لا زكاة لأن هذه الأشياء لم تكن جنس ما فيه الزكاة ط (قوله: والفرق) أي بين التجارة حيث لا تتحقق بالفعل وبين عدمها. بأن نواه للخدمة حيث تحقق بمجرد النية

امداد الفتاوی جدید جلد 4 صفحة 38

استعمالی مشین پر زکوٰۃ نہیں