Fatwa

Vaginal Discharge

Fatwa #824 Category: Tahaarah (Purity) Country: United States Date: 9th October 2023
Fatwa #824 Date: 9th October 2023
Category: Tahaarah (Purity)
Country: United States

Question

If a women notices discharge which is a normal white or clear color and has a mild smell which is usually the REGULAR and normal discharge a women experiences all day, do they have to renew wudu or not? Or does it depend on where the discharge comes out from?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, there are three types of fluids (discharges) experienced by women: [1]

  • Fluid produced in the Farj al-Khārij (Vulva-the external region of the vagina).

The fluid produced in the vulva I.e. sweat etc is pure and does not necessitate wudhu.

 

  • Fluid produced in the Farj ad-Dākhil (Vagina).

The fluid produced in the vagina is pure and does not necessitate wudhu according to the preferred view.

This ruling is applicable as long as the discharge is clear or white (normal colour). If it is mixed with blood or discharge due to arousal (Madhi), the wudhu will be invalidated.

 

  • Fluid produced anywhere beyond the Farj ad-Dākhil (beyond the vagina). I.e. in the uterus, cervix etc.

The fluid I.e. cervical mucus etc produced anywhere beyond the vagina is impure and will necessitate wudhu.

 

According to medical research, the normal discharge experienced by women is produced in the vagina and at times it may be produced in the cervix. Thus, the discharge from the vagina is classified to be pure and will not nullify the wudhu. However, if the woman is certain that the fluid is from the cervix, then she must renew her Wudhū and purify herself before Salaah.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Concurred by
Mufti Bilal Pandor

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

[1]

https://www.medicinenet.com/vaginal_discharge/symptoms.htm

https://medlineplus.gov/ency/article/002317.htm

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 38)

وَأَمَّا رُطُوبَةُ الْفَرْجِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَسَائِرِ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ وَعِنْدَهُمَا نَجِسَةٌ؛ لِأَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ فِي مَحَلِّ النَّجَاسَةِ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 313)

 (قوله: برطوبة الفرج) أي: الداخل بدليل قوله أولج. وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقا اهـ ح. وفي منهاج الإمام النووي رطوبة الفرج ليست بنجسة في الأصح. قال ابن حجر في شرحه: وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا، ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. اهـ

الأجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمانس_ج (ص: 25)

س ـ ما حكم رطوبة الفرج؟

ج -رطوبة الفرج طاهرة عند الإمام وعندهما نجسة

فتاوى يكثر السؤال عنها (ص: 35)

حكم إفرازات النساء

من أكثر الأسئلة طرحاً لدى النساء السؤال عن الإفرازات الخارجة منهنّ، والتي تسمّى لدى الفقهاء بـ (رطوبة الفرج)، هل هي طاهرة أم نجسة، وهل تنقض الوضوء أم لا؟

فأقول وبالله التوفيق: إن هذه الإفرازات طاهرة عند الإمام أبي حنيفة -رضي الله عنه -، ففي ((الجوهرة النيرة)) 1: 38: ((رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن))، وبالتالي لا يتنجس اللباس الذي تلامسه؛ لأنها كسائر رطوبات البدن من عرق وغيره لا تنجس الملابس. ففي ((رد المحتار))1: 349: رطوبة الفرج طاهرة؛ ولذا نقل في ((التتارخانية)): إن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة, وكذا السخلة إذا خرجت من أمّها, وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب، ولا الماء إذا وقعت فيه, لكن يكره التوضؤ به للاختلاف)): أي بين أبي حنيفة وصاحبيه – رضي الله عنهم – كما سيأتي.

وهذه الطهارة للإفرازات إذا كانت صافية نقية خالية عن لون، بخلاف ما إذا اختلطت بغيرها فتغير لونها فإنها تكون نجسة بالاتفاق، قال خاتمة المحققين ابن عابدين في ((حاشيته على الدر المختار)) 1: 349: ((وهذا إذا لم يكن معه دم، ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة))

وأما بالنسبة لنقضها للوضوء، فطالما أنها طاهرة إن لم يخالطها شيء عند الإمام أبي حنيفة – رضي الله عنه -، فهي غير ناقضة للوضوء عنده، وقد صرَّح بذلك في ((الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي)) ق112/ا، فقال: ((إن أخرجت المرأة القطنة من فرجها بأن حشته بقطنة حتى غيَّبتها، ثم أخرجتها، وكانت القطنة مبلولة، وقيَّد بمبلولة؛ لأنه لو خرجت غير مبلولة لا ينتقض، وهذا التفصيل قول البعض، وقال بعضهم: لا تنقض الوضوء مطلقاً، وقال بعضهم: تنقض مطلقاً، وهي رواية محمد – رضي الله عنه – ، وقال الصريفي – رضي الله عنه -: لا تنقض عند أبي حنيفة – رضي الله عنه -، وتنقض عندهما ـ أي أبي يوسف ومحمد – رضي الله عنهم -، وأصل الخلاف أن رطوبة الفرج عنده ـ أي أبي حنيفة – رضي الله عنه – ـ طاهرة كسائر رطوبات البدن كالريق والعرق، وعندهما ـ أي أبي يوسف ومحمد – رضي الله عنهم – ـ نجسة كالقيح؛ لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة))

امداد الفتاوى جلد 1   ص122

فتاؤي دارالعلؤم زكريا   جلد   1   ص661