Fatwa

Are dogs pure?

Fatwa #847 Category: Tahaarah (Purity) Country: Bangladesh Date: 11th September 2023
Fatwa #847 Date: 11th September 2023
Category: Tahaarah (Purity)
Country: Bangladesh

Question

Salam. I follow that a dog in itself is not impure, its hair is pure but its saliva, urine and poop is impure. Even if the hair of the dog is pure I have read a fatwa that says if the dog is wet we have to wash our hand or cloth 7 times if touched, because the wetness is most probably from the dog licking itself. But what is the ruling on a rainy day? If it rains and a dog becomes wet because of the rain, will it be regarded as pure or impure, as it may have licked its body from before? Similarly, after raining if a dry dog walks on a rain-soaked road or puddle, or sits in a wet place will that place or puddle be regarded as pure or not?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The saliva and sweat of a dog are impure. Its fur/hair, however, is pure.[1]

For one to consider saliva and sweat to have transferred from the dog to ones skin or clothes, one must be able to see an effect or mark of the saliva or sweat. If a mark is visible, it must be washed to purify it.

If there is no mark, then it means the saliva and sweat has not transferred and the skin/clothes is still pure.

Given that the fur of the dog is pure, if one touches it and it is wet, one should assume that it is saliva, and the above will apply.

If the dog was out in the rain and is wet due to that, then unless one saw the dog licking itself after getting wet, one will attribute the wetness to the rain. Therefore, this wetness will be pure. Dry fur and wet fur are both pure provided the wetness is not from saliva.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 63) [1]

(وأما) الكلب فالكلام فيه بناء على أنه نجس العين أم لا وقد اختلف مشايخنا فيه فمن قال: إنه نجس العين فقد ألحقه بالخنازير، فكان حكمه حكم الخنزير ومن قال: إنه ليس بنجس العين فقد جعله مثل سائر الحيوانات سوى الخنزير وهذا هو الصحيح لما نذكر

(ومنها) سؤر الكلب والخنزير عند عامة العلماء، وجملة الكلام في الأسآر أنها أربعة أنواع: نوع طاهر متفق على طهارته من غير كراهة، ونوع مختلف في طهارته ونجاسته، ونوع مكروه، ونوع مشكوك فيه

(وأما) السؤر المختلف في طهارته ونجاسته فهو سؤر الخنزير والكلب وسائر سباع الوحش، فإنه نجس عند عامة العلماء، وقال مالك: طاهر وقال الشافعي سؤر السباع كلها طاهر سوى الكلب والخنزير

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 74)

وذكر في العيون أيضا أن كلبا لو أصابه المطر فانتفض، فأصاب إنسانا منه أكثر من قدر الدرهم إن كان المطر الذي أصابه وصل إلى جلده؛ فعليه أن يغسل الموضع الذي أصابه وإلا فلا، ونص محمد في الكتاب قال: وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير، فدل أنه نجس العين وجه قول من قال: إنه ليس نجس العين أنه يجوز بيعه ويضمن متلفه، ونجس العين ليس محلا للبيع، ولا مضمونا بالإتلاف كالخنزير، دل عليه أنه يطهر جلده بالدباغ، ونجس العين لا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير، وكذا روى ابن المبارك عن أبي حنيفة في الكلب والسنور وقعا في الماء القليل، ثم خرجا أنه يعجن بذلك؛ ولذلك قال مشايخنا فيمن صلى وفي كمه جرو كلب: إنه تجوز صلاته وقيد الفقيه أبو جعفر الهندواني الجواز بكونه مسدود الفم، فدل أنه ليس بنجس العين، وهذا أقرب القولين إلى الصواب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 142)

وأما عظم الخنزير، وعصبه فلا يجوز بيعه، لأنه نجس العين وأما شعره فقد روي: أنه طاهر يجوز بيعه والصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه؛ لأنه جزء منه إلا أنه رخص في استعماله للخرازين للضرورة وأما عظم الآدمي وشعره، فلا يجوز بيعه لا لنجاسته؛ لأنه طاهر في الصحيح من الرواية لكن احتراما له والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة، وقد روي عن النبي – عليه الصلاة والسلام – أنه قال: «لعن الله الواصلة، والمستوصلة» وأما عظم الكلب، وشعره فقد اختلف المشايخ فيه على الأصل الذي ذكرنا

تحفة الفقهاء (1/ 53)

وَأما الْكَلْب فَمن قَالَ من مَشَايِخنَا إِنَّه نجس الْعين فَهُوَ وَالْخِنْزِير سَوَاء

وَمن قَالَ إِنَّه لَيْسَ بِنَجس الْعين فَهُوَ وَسَائِر الْحَيَوَانَات سَوَاء وَهَذَا أصح

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 24)

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ جِلْدُهُ نَجِسٌ وَشَعْرُهُ طَاهِرٌ) قَالَ فِي الْبَحْرِ وَعُلِمَ بِمَا قَرَّرْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَهُ بِنَجَاسَةِ عَيْنِ الْكَلْبِ الشَّعْرُ بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ بِنَجَاسَةِ عَيْنِ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ شَعْرُهُ أَيْضًا فَلْيُرَاجِعْ مَا قَرَّرَهُ مَنْ أَرَادَهُ

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 26)

(وَلَوْ أُخْرِجَ) الْحَيَوَانُ الْوَاقِعُ فِي الْبِئْرِ (حَيًّا) حَالَ كَوْنِهِ (غَيْرَ نَجَسِ الْعَيْنِ) أَيْ غَيْرَ الْخِنْزِيرِ، وَالْكَلْبِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ (وَلَا بِهِ خَبَثٌ لَا يُنَجِّسُهَا) حَتَّى إذَا كَانَ طَاهِرًا كَالشَّاةِ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ نَجِسًا لَا لِعَيْنِهِ كَالْحِمَارِ، وَالْبَغْلِ، وَالْهِرَّةِ وَسَائِرِ السِّبَاعِ وَلَمْ يَكُنْ فِي بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ فَأُخْرِجَ حَيًّا لَا يُنَجِّسُهَا أَمَّا الطَّاهِرُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا النَّجِسُ لَا لِعَيْنِهِ فَلِمَا قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَسِبَاعِ الْوَحْشِ، وَالطُّيُورِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ وَكَذَا الْحِمَارُ، وَالْبَغْلُ لَا يَصِيرُ الْمَاءُ مَشْكُوكًا فِيهِ لِأَنَّ بَدَنَ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ طَاهِرٌ لِأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ لَنَا اسْتِعْمَالًا وَإِنَّمَا تَصِيرُ نَجِسَةً بِالْمَوْتِ (إلَّا أَنْ يُدْخِلَ فَاهُ) أَيْ فَمَه (فِيهِ) أَيْ فِي الْمَاءِ (فَيَكُونُ حُكْمُهُ) أَيْ الْمَاءِ (حُكْمَ لُعَابِهِ) فَإِنْ كَانَ لُعَابُهُ طَاهِرًا فَالْمَاءُ طَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ نَجِسًا فَالْمَاءُ نَجِسٌ يُنْزَحُ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ مَشْكُوكًا فَالْمَاءُ مَشْكُوكٌ يُنْزَحُ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا فَمَكْرُوهٌ فَيُسْتَحَبُّ نَزْحُهُ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 107)

فإذا علمت هذا فاعلم أن الجلد لا يطهر بالدباغ على القول بنجاسته، ويطهر به على القول بطهارته، وإذا وقع في بئر واستخرج حيا تنجس الماء كله مطلقا على القول بنجاسته كما لو وقع الخنزير وعلى القول بطهارته لا يتنجس إلا إذا وصل فمه الماء، وإذا ذكي لا يطهر جلده ولا لحمه على القول بالنجاسة كالخنزير ويطهر على القول بالطهارة

وإذا صلى، وهو حامل جروا صغيرا لا تصح صلاته على القول بنجاسته مطلقا، وتصح على القول بطهارته إما مطلقا أو بكونه مشدود الفم كما قدمناه عن البدائع وتقييده بكونه جروا صغيرا يظهر أن في الكبير لا تصح مطلقا لما أنه، وإن لم يكن نجس العين فهو متنجس؛ لأن مأواه النجاسات، وقد يقال ينبغي أن لا تصح صلاة من حمل جروا صغيرا اتفاقا أما على القول بنجاسة عينه فظاهر، وأما على القول بطهارة عينه؛ فلأن لحمه نجس بدليل أنهم اتفقوا على أن سؤره نجس لما أنه مختلط بلعابه ولعابه متولد من لحمه، وهو نجس؛ ولهذا قال في التجنيس: نجاسة السؤر دليل نجاسة اللحم، وقال: العلامة في فتح القدير نجاسة سؤره لا تستلزم نجاسة عينه بل تستلزم نجاسة لحمه المتولد من اللعاب اهـ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 208)

واعلم أنه (ليس الكلب بنجس العين) عند الإمام وعليه الفتوى وإن رجح بعضهم النجاسة كما بسطه ابن الشحنة، فيباع ويؤجر ويضمن، ويتخذ جلده مصلى ودلوا، ولو أخرج حيا ولم يصب فمه الماء لا يفسد ماء البئر ولا الثوب بانتفاضه ولا بعضه ما لم ير ريقه ولا صلاة حامله ولو كبيرا، وشرط الحلواني شد فمه. ولا خلاف في نجاسة لحمه وطهارة شعره

(قوله ليس الكلب بنجس العين) بل نجاسته بنجاسة لحمه ودمه، ولا يظهر حكمها وهو حي ما دامت في معدنها كنجاسة باطن المصلي فهو كغيره من الحيوانات (قوله وعليه الفتوى) وهو الصحيح والأقرب إلى الصواب بدائع وهو ظاهر المتون بحر. ومقتضى عموم الأدلة فتح (قوله فيباع إلخ) هذه الفروع بعضها ذكرت أحكامها في الكتب هكذا وبعضها بالعكس، والتوفيق بالتخريج على القولين كما بسطه في البحر، وما في الخانية من تقييد البيع بالمعلم فالظاهر أنه على القول الثاني، بدليل أنه ذكر أنه يجوز بيع السنور وسباع الوحش والطير معلما كان أو لا. تأمل

(قوله ويؤجر) الظاهر تقييده بالمعلم ولو لحراثة لوقوع الإجارة على المنافع، ولذا عقبه في عمدة المفتي بقوله: والسنور لا يجوز؛ لأنه لا يعلم (قوله ويضمن) أي لو أتلفه إنسان ضمن قيمته لصاحبه (قوله ولا الثوب بانتفاضه) وما في الولوالجية وغيرها إذا خرج الكلب من الماء وانتفض فأصاب ثوب إنسان أفسده لا لو أصابه ماء المطر؛ لأن المبتل في الأول جلده وهو نجس وفي الثاني شعره وهو طاهر. اهـ فهو على القول بنجاسة عينه كما في البحر ويأتي تمامه قريبا (قوله ولا بعضه) أي عض الكلب الثوب (قوله ما لم ير ريقه) فالمعتبر رؤية البلة وهو المختار نهر عن الصيرفية، وعلامتها ابتلال يده بأخذه، وقيل لو عض في الرضا نجسه؛ لأنه يأخذ بشفته الرطبة لا في الغضب لأخذه بأسنانه (قوله ولا صلاة حامله إلخ) قال في البدائع: قال مشايخنا: من صلى وفي كمه جرو تجوز صلاته، وقيده الفقيه أبو جعفر الهندواني بكونه مشدود الفم. اهـ

وفي المحيط: صلى ومعه جرو كلب أو ما لا يجوز الوضوء بسؤره قيل لم يجز والأصح أنه إن كان فمه مفتوحا لم يجز؛ لأن لعابه يسيل في كمه فينجس لو أكثر من قدر الدرهم ولو مشدودا بحيث لا يصل لعابه إلى ثوبه جاز؛ لأن ظاهر كل حيوان طاهر لا يتنجس إلا بالموت، ونجاسة باطنه في معدته فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلي. اهـ

والأشبه إطلاق الجواز عند أمن سيلان القدر المانع قبل الفراغ من الصلاة كما هو ظاهر ما في البدائع حلية. وأشار الشارح بقوله ولو كبيرا إلى أن التقييد بالجرو لصحة التصوير بكونه في كمه كما في النهر وشرح المقدسي، لا لما ظنه في البحر من أن الكبير مأواه النجاسات فلا تصح صلاة حامله، فإنه يرد عليه كما قال المقدسي أن الصغير كذلك

ثم الظاهر أن التقييد بالحمل في الكم مثلا لإخراج ما لو جلس الكلب على المصلي فإنه لا يتقيد بربط فمه، لما صرح به في الظهيرية من أنه لو جلس على حجره صبي ثوبه نجس وهو يستمسك بنفسه أو وقف على رأسه حمام نجس جازت صلاته. اهـ تأمل (قوله وشرط الحلواني) صوابه الهندواني كما مر، وهو الموجود في البحر والنهر وغيرهما

(قوله ولا خلاف في نجاسة لحمه) ولذا اتفقوا على نجاسة سؤره المتولد من لحمه؛ فمعنى القول بطهارة عينه طهارة ذاته مادام حيا، وطهارة جلده بالدباغ والذكاة، وطهارة ما لا تحله الحياة من أجزائه كغيره من السباع (قوله وطهارة شعره) أخذه في البحر من المسألة المارة آنفا عن الولوالجية فإنها مبنية على القول بنجاسة عينه، وقد صرح فيها بطهارة شعره. ومما في السراج أن جلد الكلب نجس وشعره طاهر هو المختار. اهـ؛ لأن نجاسة جلده. مبنية على نجاسة عينه، فقد اتفق القول بنجاسة عينه، والقول بعدمها على طهارة شعره. ويفهم من عبارة السراج أن القائلين بنجاسة عينه اختلفوا في طهارة شعره والمختار الطهارة وعليه يبتنى ذكر الاتفاق، لكن هذا مشكل؛ لأن نجاسة عينه تقتضي نجاسة جميع أجزائه، ولعل ما في السراج محمول على ما إذا كان ميتا لكن ينافيه ما مر عن الولوالجية، نعم قال في المنح: وفي ظاهر الرواية أطلق ولم يفصل: أي أنه لو انتفض من الماء فأصاب ثوب إنسان أفسده سواء كان البلل وصل إلى جلده أو لا، وهذا يقتضي نجاسة شعره فتأمل