Is it necessary to wash the cupped area?
Fatwa #899 | Category: Tahaarah (Purity) | Country: Zambia | Date: 8th September 2023 |
Fatwa #899 | Date: 8th September 2023 |
Category: Tahaarah (Purity) | |
Country: Zambia |
Question
Is it necessary to wash the cupped area in order to perform salah?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Part of the requirements for the validity of salah is to ensure that there are no impurities on ones body or clothes.[1]
Accordingly, if there is blood the size of a dirham on either one’s body or ones clothes, one must wash it out for the salah to be valid.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بدائع الصنائع – ث (1/ 114) [1]
أَمَّا شَرَائِطُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ فَمِنْهَا الطَّهَارَةُ بِنَوْعَيْهَا من الْحَقِيقِيَّةِ وَالْحُكْمِيَّةِ وَالطَّهَارَةُ الْحَقِيقِيَّةُ هِيَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَمَكَانِ الصَّلَاةِ عن النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَالطَّهَارَةُ الْحُكْمِيَّةُ هِيَ طَهَارَةُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عن الْحَدَثِ وَطَهَارَةُ جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ عن الْجَنَابَةِ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 195)
يجب أن تعلم أن إزالة النجاسة واجبة، قال الله تعالى: {والرجز فاهجر} (المدثر: 5) وقال تعالى: {وثيابك فطهر} (المدثر: 4) وإزالتها إن كانت مرئية بإزالة عينها وأثرها إن كانت شيئاً يزول أثرها ولا يعتبر فيه العدد، وإن كان شيئاً لا يزول أثرها فإزالتها بإزالة عينها ويكون ما بقي من الأثر عفواً، وإن كان كثيراً، وإنما اعتبرنا زوال العين، والأثر فيما يزول الأثر؛ لأن النجاسة كانت باعتبار العين والأثر، فيبقى ببقائهما ويزول بزوالهما، وإنما لم يعتبر زوال الأثر فيما لا يزول أثرها لما روي عن رسول الله عليه السلام «أنه قال لخولة حين سألته عن دم الحيض: اغسليه ولا يضرك أثره» ، والمعنى في ذلك الحرج.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 32)
مسألة: [القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب]
قال أبو جعفر: (وإذا كان في ثوب المصلي من الدم أو القيح أو الصديد أو الغائط أو البول، أو ما يجري مجراهن من النجاسة أكثر من قدر الدرهم: لم تجزه صلاته – والدرهم أكبر ما يكون من الدراهم – وإن كان أقل من ذلك: لم يفسد)