Making up for theft in youth
Fatwa #905 | Category: Miscellaneous | Country: Canada | Date: 8th September 2023 |
Fatwa #905 | Date: 8th September 2023 |
Category: Miscellaneous | |
Country: Canada |
Question
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
First and foremost, it is necessary to make taubah from this major sin. One must thereafter exhaust all possible means to locate the original owner and reimburse him whatever was taken from him. If this is not possible, then the amount you had directly taken and used must be given away in sadaqah on behalf of the original owner.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 151) [1]
(وأما) شرط وجوب الضمان فشرط وجوب ضمان المثل والقيمة على الغاصب: عجزه عن رد المغصوب، فما دام قادرا على رده على الوجه الذي أخذه لا يجب عليه الضمان؛ لأن الحكم الأصلي للغصب: هو وجوب رد عين المغصوب؛ لأن بالرد يعود عين حقه إليه وبه يندفع الضرر عنه من كل وجه والضمان خلف عن رد العين، وإنما يصار إلى الخلف عند العجز عن رد الأصل، وسواء عجز عن الرد بفعله بأن استهلكه، أو بفعل غيره بأن استهلكه غيره، أو بآفة سماوية بأن هلك بنفسه؛ لأن المحل إنما صار مضمونا بالغصب السابق؛ لأن فعله ذلك لا بالهلاك؛ لأن الهلاك ليس صنعه، لكن عند الهلاك يتقرر الضمان؛ لأن عنده يتقرر العجز عن رد العين فيتقرر الضمان
درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (2/ 454)
حُكْمُ الْغَصْبِ : لِلْغَصْبِ حُكْمَانِ . الْحُكْمُ الْأَوَّلُ : الْحُكْمُ الدُّنْيَوِيُّ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : الْأَوَّلُ : رَدُّ الْعَيْنِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ يَعْنِي تَعَيُّنَ رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَإِعَادَتِهَا إلَيْهِ . وَالثَّانِي : تَعَيُّنُ ضَمَانِ الْبَدَلِ . وَالثَّالِثُ , تَخْيِيرُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ بَيْنِ أَخْذِهِ عَيْنًا وَطَلَبِهِ بَدَلً
رد المحتار – ط. بابي الحلبي (6/ 182)
مطلب في رد المغصوب وفيما لو أبى المالك قبوله قوله ( ويجب رد عين المغصوب ) لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتر ترد ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعبا ولا جادا وإن أخذه فليرده عليه زيلعي
وظاهره أن رد العين هو الواجب الأصلي وهو الصحيح كما سيذكره الشارح وسنوضحه
قوله ( مالم يتغير تغيرا فاحشا ) سيأتي تفسيره بأنه ما فوت بعض العين وبعض نفعه وإنه حينئذ يتسلم الغاصب العين ويدفع قيمتها أو يدفعها ويضمن نقصانها والخيار في ذلك للمالك
رحمتي
قوله ( لتفاوت القيم الخ ) فلو غصب دراهم أو دنانير فطالبه المالك في بلدة أخرى عليه تسليمها وليس للمالك طلب القيمة وإن اختلف السعر ولو غصب عينا فلو القيمة في هذا المكان الغصب أو أكثر فللمالك أخذ المغصوب لا القيمة ولو القيمة أقل أخذ القيمة على سعل مكان الغصب أو انتظر حتى يأخذه في بلده ولو وجده في بلد الغصب وانتقص السعر بأخذ العين لا القيمة يوم الغصب وإن كان هلك وهو مثلي وسعر المكانين واحد يبرأ برد المثل ولو سعر هذا المكان الذي التقيا فيه أقل أخذ المالك القيمة في مكان الغصب وقت الغصب أو انتظر ولو القيمة في هذا المكان أكثر أعطاه الغاصب مثله في مكان الخصومة أو قيمته حيث غصب ما لم يرض المالك بالتأخير ولو القيمة في المكانين سواء للمالك أن يطالبه بالمثل
منح عن الخانية ملخصا
قوله ( ويبرأ بردها ) أي رد العين المغصوبة إلى المغصوب منه أي العاقل لما في البزازية غصب من صبي ورده إليه إن كان من أهل الحفظ يصح الرد وإلا لا اه
الأصل للشيباني ط قطر (9/ 506)
قلت: أرأيت الرجل يجد اللقطة كيف يصنع بها؟ قال: يعرفها حولاً، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يجئ فهو بالخيار، إن شاء أمسكها حتى يجيء صاحبها، وإن شاء تصدق بها على أن صاحبها بالخيار إذا جاء (2)، إن شاء اختار الصدقة، وإن شاء اختار الضمان. قلت: فإن اختار الضمان فله أن يضمن الذي تصدق بها؟ قال: نعم. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: بلغني عن ابن مسعود الحديث الأول
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 45)
قال أبو جعفر: (وإذا وجد الرجل لقطة، فينبغي له أن يعرف عفاصها، ووكاءها، وكيلها، وعددها، ووزنها، وأن يشهد أنه إنما يأخذها ليعرفها، ثم يعرفها بعد ذلك سنة في الأسواق، وعلى أبواب المساجد، فإن جاء صاحبها، واستحقها ببينة أقامها عليها: دفعها إليه، وإلا: تصدق بها، ولم يأكلها، إلا أن تكون ذا حاجة إليها)