Affiliate marketing
Fatwa #906 | Category: Business & Trade | Country: Zambia | Date: 11th September 2023 |
Fatwa #906 | Date: 11th September 2023 |
Category: Business & Trade | |
Country: Zambia |
Question
Assalamualaikum ww
Is affiliate marketing permissible to earn money?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Affiliate programs work by allowing individuals (affiliates) to promote and sell products or services of a company in exchange for a commission on each sale. The affiliate earns a commission each time someone makes a purchase through the unique affiliate link associated with their recommendation.
In principle, it is permissible to market or advertise products as long as they do not contain any Haraam elements and are deemed permissible in Sharī‘ah. [1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Muhammad I.V Patel
Concurred by
Mufti Bilal Pandor
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الأصل للشيباني ط قطر (3/ 452)
وقال أبو يوسف ومحمد: إن شاء أمره أن يشتري له ويبيع ولا يشترط له أجراً، فيكون مُعيناً له، ثم يعوضه بعد الفراغ من الشراء والبيع مثل ما كان يأخذ مثله من الأجر
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل: بع لي هذا الثوب ولك درهم، أو اشتر في هذا المتاع ولك درهم، ففعل ذلك فله أجر مثله في ذلك، لا يجاوز به الدرهم الذي وقع عليه الإجارة في الشرى والبيع
المبسوط للسرخسي (15/ 115)
والسمسار اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعا وشراء
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 184)
والسمسار هو الذي يبيع أو يشتري لغيره بالأجرة فهو محمول على ما إذا كانت المدة معلومة، وكذا إذا قال: بع لي هذا الثوب ولك درهم وبين المدة وإن لم يبين فباع واشترى فله أجر مثل عمله؛ لأنه استوفى منفعته بعقد فاسد
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 181)
(قَوْلُهُ: وَالسِّمْسَارِ الْمَشْرُوطِ أَجْرُهُ فِي الْعَقْدِ) هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِمَا قَالَ الْكَمَالُ وَيَضُمُّ أُجْرَةَ السِّمْسَارِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِي جَامِعِ الْبَرَامِكَةِ لَا يَضُمُّ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الشِّرَاءِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِبَيَانِ الْمُدَّةِ وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الْعُرْفُ وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِي الْعَقْدِ تَضُمُّ اهـ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 485)
وفي «العيون» : رجل دفع إلى أخر ثوباً فقال له: بعه بعشرة فما زاذ فهو بيني وبينك، قال أبو يوسف: إن باعه بعشرة أو لم يبعه فلا أجر له، وإن بعت في ذلك؛ لأنه نفى الأجر إذا باعه بعشرة لما علقه بأكثر من عشرة ولو باعه باثني عشر، أو أكثر أو أقل فله أجر مثل عمله
وقال محمد رحمه الله: له أجر مثل عمله، وإن لم يبع فإذا بعت في ذلك؛ لأنه عمل بحكم إجارة فاسدة، والفتوى على قول أبي يوسف؛ لأن الأجر مقابل بالبيع دون مقدماته، فلا يستحق الأجر بدون البيع وإن بعت في عمله بحكم إجارة فاسدة
وفي «فتاوى أبي الليث» : إذا قال لدلال: إعرض صنعتي وبعها على أنك إذا بعتها فلك من الأجر كذا، فلم يقدر الدلال على إتمام الأمر فباعها دلال آخر
قال الفقيه أبو القاسم رحمه الله: إن كان الأول قد عرضها وذهب له في ذلك دور جار يعتد به فأجر المثل له واجب بقدر عنائه وعمله
وعن أبي نصر مثل ما قاله الفقيه أبو القاسم فإنه سئل عمّن دفع ثوباً إلى منادي ليبيعه بأجر فنادى، ولم يبع صاحبه قال: له أجر مثله؛ لأنه عمل بإجارة فاسدة
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: هذا هو القياس أمّا في الاستحسان لا يجب له الأجر؛ لأن العرف والعادة جرت أنهم لا يأخذون الأجر إلا بالبيع وهذا موافق لقول أبي يوسف في المسألة المتقدمة، وعليه الفتوى
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 332)
(وَالسِّمْسَارُ) بِالْكَسْرِ: الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي يَبِيعُ وَيَشْتَرِي لِلنَّاسِ بِأَجْرٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ (يُجْبَرَانِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الِاقْتِضَاءِ لِوُجُودِ سَبَبِ الْإِجْبَارِ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِأُجْرَةٍ عَادَةً فَجُعِلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ بِحُكْمِ الْعَادَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا التَّقَاضِي وَالِاسْتِيفَاءُ، لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِمَا بَدَلُ عَمَلِهِمَا فَصَارَ كَالْمُضَارِبِ إذَا كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 75)
وَأَمَّا أُجْرَةُ السِّمْسَارِ وَالدَّلَّالُ فَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِي الْعَقْدِ تُضَمُّ وَإِلَّا فَأَكْثَرُهُمْ عَلَى عَدَمِ الضَّمِّ فِي الْأَوَّلِ وَلَا تُضَمُّ أُجْرَةُ الدَّلَّالِ بِالْإِجْمَاعِ انْتَهَى
وَهُوَ تَسَامُحٌ فَإِنَّ أُجْرَةَ الْأَوَّلِ تُضَمُّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِي الدَّلَّالِ قِيلَ لَا تُضَمُّ وَالْمَرْجِعُ الْعُرْفُ كَمَا فِي الْفَتْحِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 135)
(وأجرة السمسار)
هو الدال على مكان السلعة وصاحبها (المشروطة في العقد) على ما جزم به في الدرر ورجح في البحر الإطلاق وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يضم درر واعتمد العيني وغيره عادة التجار بالضم (ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته) لأنه كذب وكذا إذا قوم الموروث ونحوه أو باع برقمه لو صادقا في الرقم فتح
(قوله: هو الدال على مكان السلعة وصاحبها) لا فرق لغة بين السمسار والدلال، وقد فسرهما في القاموس بالمتوسط بين البائع والمشتري، وفرق بينهما الفقهاء، فالسمسار هو ما ذكره المؤلف، والدلال هو المصاحب للسلعة غالبا أفاده سري الدين عن بعض المتأخرين ط وكأنه أراد ببعض المتأخرين صاحب النهر، فإنه قال وفي عرفنا الفرق بينهما هو أن السمسار إلخ
(قوله: ورجح في البحر الإطلاق) حيث قال: وأما أجرة السمسار والدلال فقال الشارح الزيلعي: إن كانت مشروطة في العقد تضم، وإلا فأكثرهم على عدم الضم في الأول، ولا تضم أجرة الدلال بالإجماع اهـ. وهو تسامح فإن أجرة الأول تضم في ظاهر الرواية والتفصيل المذكور قويلة، وفي الدلال قيل لا تضم والمرجع العرف كذا في فتح القدير اهـ. (قوله: وضابطه إلخ) فإن الصبغ وأخواته يزيد في عين المبيع، والحمل والسوق يزيد في قيمته؛ لأنها تختلف باختلاف المكان فتلحق أجرتها برأس المال درر، لكن أورد أن السمسار لا يزيد في عين المبيع ولا في قيمته، وأجيب بأن له دخلا في الأخذ بالأقل، فيكون في معنى الزيادة في القيمة: وقال في الفتح بعد ذكره الضابط المذكور قال في الإيضاح: هذا المعنى ظاهر ولكن لا يتمشى في بعض المواضع والمعنى المعتمد عليه عادة التجار حتى يعم المواضع كلها
رد المحتار – ط. بابي الحلبي (6/ 63)
مطلب في أجرة الدلال : تتمة قال في التاترخانية وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم
وفي الحاوي سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (8/ 414)
وقال في ((الدرر))(2: 316): السمسارُ: هو الذي يجلبُ إليه العروضُ والحيوانات ليبيعَها بأجر من غير أن يستأجِّر. انتهى. وقال العَيْنِيّ في ((شرح الكنْز))(2: 176): السمسار، بكسر السين: هو المتوسّط بين البائع والمشتري، فارسيّة معرَّبة، تجمع على سماسرة: يبيعُ ويشتري للنَّاس بأجرٍ من غير أن يستأجر. انتهى. وهكذا في ((التبيين))(5: 67)، وقريبٌ منه ما في ((النهاية الجزريّة)): هو المتوسط بين البائع والمشتري؛ لإمضاءِ البيع. انتهى. وقال العلامةُ الشاميُّ في ((ردّ المحتار))[ينظر: (4: 490)]: لا فرقَ لغةً بين السمسار والدلال، وقد فسَّرَهما في ((القاموس))(2: 53): بالمتوسط بين البائعِ والمشتري، وفرَّق بينهما الفقهاء، فالسمسارُ هو الدَّالُ على مكانِ السلعةِ وصاحبها، والدلالُ هو المصاحبُ للسلعةِ غالباً، أفاده سري الدّين عن بعض المتأخّرين. انتهى. ونقل البِرْجَنْدِيُّ عن ((تهذيب الأسماء)): السمسارُ هو الدَّلال
مذكرات في فقه المعاملات (ص: 305)
السمسار:
وهو المتوسط بين البائع والمشتري، وهي كلمة فارسية معربة، والجمع السماسرة.
أحكامه:
إن باع واشترى للناس بأجرة من غير أن يستأجر، فتكون له الأجر؛ لأنه يبيع ويشتري للناس عادة بأجرة فجعل ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة، بحكم العادة، فيجب عليه التقاضي والاستيفاء; لأنه وصل إليه بدل عمله فصار كالمضارب إذا كان في المال ربح
تكملة فتح الملهم ۱؍۳۳۶
والسمسار في الأصل هوالقیم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولی البیع والشراء لغیرہ
الموسوعة الفقهية الكويتية (10/ 151)
السَّمْسَرَةُ لُغَةً: هِيَ التِّجَارَةُ، قَال الْخَطَّابِيُّ: السِّمْسَارُ لَفْظٌ أَعْجَمِيٌّ، وَكَانَ كَثِيرٌ مِمَّنْ يُعَالِجُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِيهِمْ عَجَمًا، فَتَلَقَّوْا هَذَا الاِسْمَ عَنْهُمْ، فَغَيَّرَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى التِّجَارَةِ الَّتِي هِيَ مِنَ الأَْسْمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ
وَالسَّمْسَرَةُ اصْطِلاَحًا: هِيَ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَالسِّمْسَارُ هُوَ: الَّذِي يَدْخُل بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مُتَوَسِّطًا لإِِمْضَاءِ الْبَيْعِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى الدَّلاَّل، لأَِنَّهُ يَدُل الْمُشْتَرِيَ عَلَى السِّلَعِ، وَيَدُل الْبَائِعَ عَلَى الأَْثْمَانِ
کتاب النوازل جلد 362–12
پلاٹ کی دلالی میں فیصد کے حساب سے معاوضہ لینا جائز ہے۔
383
زمین کی خرید وفروخت میں اگر عوض اور اجرت متعین ہو تو ایک جانب یا دونوں جانبوں سے بطور دلالی اجرت لینے کی گنجائش ہے
فتاوی دینیہ جلد 65–4
دلالی کا پیشہ اختیار کرنا اور دلالی لینا جائز ہے چاہے بائع سے لی جاوے یا مشتری سے یا دونوں سے اور دلالی کی رقم شروع سے متعین ہو یا متعین کئے بغیر جو دیا جاوے وہ لے لیا جاوے تو یہ بھی جائز ہے اس میں کچھ حرج نہیں ہے، صرف جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی سے بچنا نہایت ضروری ہے۔