Fatwa

Wearing coloured contact lenses

Fatwa #908 Category: Miscellaneous Country: Zambia Date: 12th September 2023
Fatwa #908 Date: 12th September 2023
Category: Miscellaneous
Country: Zambia

Question

I wanted to ask about wearing coloured contact lenses instead of glasses. Are we allowed to do so in Islam, please advise

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The ruling for coloured contact lenses will be different for males and females. One rule will apply to both genders.

If coloured contact lenses are prescribed by an optometrist for medical reasons, then they will be permissible to wear for both males and females.

Besides medical reasons, as for males, given that coloured lenses only serve one purpose, i.e., beatification, it will not be permissible for a man to wear them.[1]

As for females, it is permissible for her to wear coloured contact lenses provided:[2]

  1. They are not worn to deceive. Example: she wears them when a potential suitor (for marriage) is going to see her.
  2. They do not cause fitnah. Example: she wears them in public knowing full well that the colour will attract the gaze of the opposite gender.

Therefore, practically speaking, it is only permissible for a woman to wear coloured contact lenses for her husband at home.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 377) [1]

وأما الخضاب بالسواد: فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه، اتفق عليه المشايخ، ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء، وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه عليه عامة المشايخ. وبنحوه ورد الأثر عن عمر رضي الله عنه، وبعضهم جوزوا ذلك من غير كراهية، روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها، هذه الجملة من شرح «السير الكبير»

اتفق المشايخ على أنه لا بأس بالإثمد للرجل، واتفقوا على أنه يكره الكحل الأسود إذا قصد به الزينة، واختلفوا فيما إذ لم يقصد به الزينة عامتهم على أنه لا يكره في «شرح السير» أيضاً، وفي «فتاوى أهل سمرقند» : لا بأس بالاكتحال يوم عاشوراء، روي أن أم سلمة كحلت رسول الله عليه السلام يوم عاشوراء،

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 359)

 الباب العشرون في الزينة واتخاذ الخادم للخدمة  اتفق المشايخ رحمهم الله تعالى أن الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنة وأنه من سيماء المسلمين وعلاماتهم وأما الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه اتفق عليه المشايخ رحمهم الله تعالى ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوز ذلك من غير كراهة وروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها كذا في الذخيرة وعن الإمام أن الخضاب حسن لكن بالحناء والكتم والوسمة وأراد به اللحية وشعر الرأس والخضاب في غير حال الحرب لا بأس به في الأصح كذا في الوجيز للكردري

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 359)

لا بأس بالإثمد للرجال باتفاق المشايخ ويكره الكحل الأسود بالاتفاق إذا قصد به الزينة واختلفوا فيما إذا لم يقصد به الزينة عامتهم على أنه لا يكره كذا في جواهر الأخلاطي

حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح – ط. بولاق (ص: 449)

 قوله ( والكحل ) أي إذا لم يقصد به الزينة فإن قصدها كره نهر واعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة شكرا لا فخرا وهو أثر أدب النفس وشهادتها والثاني أثر ضعفها وقالوا بالخضاب أوردت السنة ولم يكن بقصد الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا إليه بحر عن الكمال

 [2]تكملة فتح الملهم، ج ٥، ص ١١٦، دار القلم

والحاصل: أن كل ما يفعل في الجسم من زيادة أو نقص من أجل الزينة بما يجعل الزيادة أو النقصان مستمرا مع الجسم، و بما يبدو منه أنه كان في أصل الخلقة هكذا؛ فانه تلبيس و تغيير منهي عنه. وأما ما تزينت به المرأة لزوجها من تحمير الأيدي، أو الشفاه أو الرارضين بما لا يلتبس بأصل الخلقة، فإنه ليس داخلا في النهي عند جمهور العلماء. وأما قطع الإصبع الزائدة ونحوها؛ فإنه ليس تغييرا لخلق الله، وإنه من قبيل إزالة العيب أو مرض، فأجازه أكثر العلماء خلاف لبعضهم