Longer surah in first rak’aat
Fatwa #910 | Category: Prayer (Salaat) | Country: Zambia | Date: 3rd October 2023 |
Fatwa #910 | Date: 3rd October 2023 |
Category: Prayer (Salaat) | |
Country: Zambia |
Question
Is it sunnah to recite a bigger surah in the first rakah than the second one?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
A munfarid (one praying alone) should have the same amount of Qira’ah in both the first and second rakat of Salah. This is also the rule for sunan and nawaafil.[1] A difference of two or three verses will not be a problem.
As for an imam, it is sunnah for him to lengthen the first rakaat of fajr over the second rakaat.[2] This can be achieved by lengthening the Qira’ah without necessarily reciting two distinct surahs.[3]
Our current salah gatherings are such that many individuals arrive late. Therefore, it is commendable for the imam to try and keep the first rakaat longer than the second in all salah.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 541) [1]
(قوله وتطال إلخ) أي يطيلها الإمام وهي مسنونة إجماعا إعانة على إدراك الركعة الأولى لأن وقت الفجر وقت نوم وغفلة، وقد علم من التقييد بالإمام ومن التعليل أن المنفرد يسوي بين الركعتين في الجميع اتفاقا شرح المنية.
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 233) [2]
(وتطال أولى) صلاة (الفجر) على الثانية بقدر الثلث كما في (الكافي) وفي (الخلاصة) بقدر النصف هذا في الإمام أما المنفرد فيقرأ ما شاء وفي (المجرد) والأفضل أن يفصل كالإمام وأفاد بقوله: (فقط) أن أولى غيره لا تطال ولمام تطال ولمام جاز أن يكون الفجر مثالاً أردفه بقوله فقط دفعًا لهذا الوهم وتنصيصًا على محل الخلاف وذلك أنهما قالا: بأن غيره لا تطال أولاه قال محمد: تطال في كل الصلوات وقوله أحب كما في (الخلاصة) وفي (المعراج) وعليه الفتوى لا فرق في ذلك بين الجمعة والعيدين وغيرهما/
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 83)
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا وَقْتُ غَفْلَةٍ) أَقُولُ يَعْنِي بِالنَّوْمِ وَإِلَّا فَمُطْلَقُ الْغَفْلَةِ مَوْجُودٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَلِهَذَا أَطْلَقَ مُحَمَّدٌ السُّنَّةَ فِي الْجَمِيعِ وَهُمَا فَرَّقَا بَيْنَ الْغَفْلَةِ بِسَبَبِ الْكَسْبِ وَالْغَفْلَةِ بِالنَّوْمِ بِأَنَّ الْأُولَى مُضَافَةٌ إلَيْهِ حَتَّى اسْتَحَقَّ عَلَيْهَا الْعِقَابَ بِخِلَافِ النَّوْمِ كَمَا فِي الْكَافِي، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ كَمَا فِي جَامِعِ الْمَحْبُوبِيِّ وَفِي نَظْمِ الزَّنْدَوَسْتِيِّ تَسْتَوِي الرَّكْعَتَانِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا فِي الْبَحْرِ ثُمَّ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَحَبُّ
وَفِي الْمِعْرَاجِ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ لَكِنْ ذَكَرَ ابْنُ أَمِيرِ حَاجٍّ مَا يَظْهَرُ بِهِ قُوَّةُ دَلِيلِهِمَا ثُمَّ قَالَ وَحَيْثُ ظَهَرَ قُوَّةُ دَلِيلِهِمَا كَانَ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا فَمَا فِي الْمِعْرَاجِ مِنْ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ضَعِيفٌ
البحر الرائق – ث (1/ 361)
قَوْلُهُ ( وَتُطَالُ أولي الْفَجْرِ فَقَطْ ) بَيَانٌ لِلسُّنَّةِ وَهَذَا أَعْنِي إطَالَةَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى من الْفَجْرِ مُتَّفَقٌ عليه لِلتَّوَارُثِ على ذلك من لَدُنْ رسول اللَّهِ إلَى يَوْمِنَا هذا كما في النِّهَايَةِ وَلِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ فَيُعِينُ الْإِمَامُ الْجَمَاعَةَ بِتَطْوِيلِهَا رَجَاءَ أَنْ يُدْرِكُوهَا لِأَنَّهُ لَا تَفْرِيطَ منهم بِالنَّوْمِ
ولم يُبَيِّنْ في الْمُخْتَصَرُ حَدَّ التَّطْوِيلِ وَبَيَّنَهُ في الْكَافِي بِأَنْ يَكُونَ التَّفَاوُتُ بِقَدْرِ الثالث ( ( ( الثلث ) ) ) وَالثُّلُثَيْنِ والثلثان ( ( ( الثلثان ) ) ) في الْأُولَى وَالثُّلُثُ في الثَّانِيَةِ قال وَهَذَا بَيَانُ الِاسْتِحْبَابِ
أَمَّا بَيَانُ الْحُكْمِ فَالتَّفَاوُتُ وَإِنْ كان فَاحِشًا لَا بَأْسَ بِهِ لِوُرُودِ الْأَثَرِ اه
وَاخْتَارَ في الْخُلَاصَةِ قَدْرَ النِّصْفِ فإنه قال وَحَدُّ الْإِطَالَةِ في الْفَجْرِ أَنْ يَقْرَأَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ من عِشْرِينَ إلَى ثَلَاثِينَ وفي الْأُولَى من ثَلَاثِينَ إلَى سِتِّينَ آيَةً
وفي قَوْلِهِ فقط دَلَالَةٌ على أَنَّهُ لَا يُسَنُّ التَّطْوِيلُ في غَيْرِ الْفَجْرِ وهو قَوْلُهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عن أبي قَتَادَةَ أَنَّهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كان يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى من الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَهَكَذَا في الْعَصْرِ وَهَكَذَا في الصُّبْحِ
وَاسْتَدَلَّ لِلْمَذْهَبِ بِحَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كان يَقْرَأُ في صَلَاةِ الظُّهْرِ في الْأُولَيَيْنِ في كل رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وفي الْعَصْرِ في الْأُولَيَيْنِ في كل رَكْعَةٍ خَمْسَ عَشَرَ آيَةً
الْمُسَاوَاةِ في الْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ حديث أبي قَتَادَةَ فإنه يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّطْوِيلُ فيه نَاشِئًا من جُمْلَةِ الثَّنَاءِ وَالتَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ وَقِرَاءَةِ ما دُونَ الثَّلَاثِ فَيُحْمَلُ عليه جَمْعًا بين الْمُتَعَارِضَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ
وَبَحَثَ فيه الْمُحَقِّقُ في فَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَتَأَتَّى في قَوْلِهِ وَهَكَذَا الصُّبْحُ وَإِنْ حُمِلَ على التَّشْبِيهِ في أَصْلِ الْإِطَالَةِ لَا في قَدْرِهَا فَهُوَ غَيْرُ الْمُتَبَادَرِ وَلِذَا قال في الْخُلَاصَةِ في قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنَّهُ أَحَبُّ اه
وَتَعَقَّبَهُ تِلْمِيذُهُ الْحَلَبِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ قَوْلُهُمَا بِاسْتِنَانِ تَطْوِيلِ الْأُولَى على الثَّانِيَةِ في الْفَجْرِ من حَيْثُ الْقَدْرِ على الِاحْتِجَاجِ بهذا الحديث فإن لَهُمَا أَنْ يثبتان ( ( ( يثبتاه ) ) ) بِدَلِيلٍ آخَرَ فَالْأَحَبُّ قَوْلُهُمَا لَا قَوْلُهُ
وَحَيْثُ ظَهَرَ قُوَّةُ دَلِيلِهِمَا كان الْفَتْوَى على قَوْلِهِمَا فما في مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ من أَنَّ الْفَتْوَى على قَوْلِ مُحَمَّدٍ ضَعِيفٌ
وفي الْمُحِيطِ مَعْزِيًّا إلَى الْفَتَاوَى الْإِمَامُ إذَا طَوَّلَ الْقِرَاءَةَ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِكَيْ يُدْرِكَهَا الناس لَا بَأْسَ إذَا كان تَطْوِيلًا لَا يُثْقِلُ على الْقَوْمِ اه
فَأَفَادَ أَنَّ التَّطْوِيلَ في سَائِرِ الصَّلَوَاتِ إنْ كان لِقَصْدِ الْخَيْرِ فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ وَإِلَّا فَفِيهِ بَأْسٌ وهو بِمَعْنَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ فإنه نَصٌّ ظَاهِرٌ في
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 541)
(قوله وتطال إلخ) أي يطيلها الإمام وهي مسنونة إجماعا إعانة على إدراك الركعة الأولى لأن وقت الفجر وقت نوم وغفلة، وقد علم من التقييد بالإمام ومن التعليل أن المنفرد يسوي بين الركعتين في الجميع اتفاقا شرح المنية.
أقول: وبما مر من أن الإطالة المذكورة مسنونة إجماعا، ومثله في التتارخانية علم أن ما في شرح الملتقى للبهنسي من أنها واجبة إجماعا غريب أو سبق قلم. وقال تلميذه الباقاني في شرح الملتقى: لم أجده في الكتب المشهورة في المذهب (قوله بقدر الثلث) بأن تكون زيادة ما في الأولى على ما في الثانية بقدر ثلث مجموع ما في الركعتين كما في الكافي حيث قال الثلثان في الأولى والثلث في الثانية، ومثله في الحلية والبحر والدرر (قوله وقيل النصف) كذا في الحلية معزيا إلى المحبوبي؛ وحكاه في البحر عن الخلاصة، لكن عبارة الخلاصة لا تفيده لأن عبارتها هكذا وحد الإطالة في الفجر أن يقرأ في الركعة الثانية من عشرين إلى ثلاثين وفي الأولى من ثلاثين إلى ستين. اهـ.
وأرجع المحشي القول بالنصف إلى القول الأول، لأن المراد نصف المقروء في الأولى وهو ثلث المجموع، فلا وجه لعده مقابلا له، وأطال في ذلك فراجعه، لكن قد يقال إن مراد الخلاصة التخيير بين جعل الزيادة بقدر نصف ما في الأولى أو نصف ما في الثانية، فإنه إذا قرأ في الأولى ثلاثين وفي الثانية عشرين فالزيادة بقدر نصف ما في الثانية. ولو قرأ في الأولى ستين وفي الثانية ثلاثين فالزيادة بقدر نصف ما في الأولى، وبهذا يغاير القول الأول فتأمل (قوله ندبا) راجع للقولين يعني أن هذا التقدير في كل بيان للأولى، فإن لم يراعه فهو خلاف الأولى وهو معنى قوله لا بأس به ح (قوله فلو فحش) بأن قرأ في الأولى بأربعين وفي الثانية بثلاث آيات لا بأس به، وبه ورد الأثر كذا في الذخيرة وغيرها (قوله فقط) لما احتمل أن يكون الفجر مجرد مثال لا للتقييد أردفه بقوله كما في النهر (قوله حتى التراويح) عزاه في الخزائن إلى الخانية. وظاهر هذا أن الجمعة والعيدين على الخلاف كما في جامع المحبوبي، لكن في نظم الزندويستي الاتفاق على تسوية القراءة فيهما، وأيده في الحلية بالأحاديث الواردة المقتضية لعدم إطالة الأولى على؛ الثانية فيهما (قوله قيل وعليه الفتوى) قائله في معراج الدراية، ومثله في المجتبى. وفي التتارخانية عن الحجة: وهو المأخوذ للفتوى.
وفي الخلاصة إنه أحب، وجنح إليه في فتح القدير لما رواه البخاري من «أنه – عليه الصلاة والسلام – كان يطول في الركعة الأولى: أي من الظهر ما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» ونازعه في شرح المنية بأنه محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ، وبما دون ثلاث آيات، ضرورة التوفيق بينه وبين ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري حيث قال: فحزر قيامه في الظهر في كل ركعة قدر ثلاثين آية فإنه أفاد التسوية بين الركعتين اهـ. وقال في الحلية بعد أن حقق دليلهما: فيظهر على هذا أن قولهما أحب لا قوله، وأن الأولى كون الفتوى عامة قولهما لا قوله، وأقره في البحر والشرنبلالية، واعتمد قولهما في الكنز والملتقى والمختار والهداية فلذا اعتمده المصنف أيضا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 543) [3]
والحاصل أن سنية إطالة الأولى على الثانية وكراهية العكس إنما تعتبر من حيث عدد الآيات إن تقاربت الآيات طولا وقصرا فإن تفاوتت تعتبر من حيث الكلمات، فإذا قرأ في الأولى من الفجر عشرين آية طويلة وفي الثانية منها عشرين أية قصيرة تبلغ كلماتها قدر نصف كلمات الأولى فقد حصل السنة، ولو عكس يكره،