Can children be beaten?
Fatwa #930 | Category: Miscellaneous | Country: Zambia | Date: 3rd October 2023 |
Fatwa #930 | Date: 3rd October 2023 |
Category: Miscellaneous | |
Country: Zambia |
Question
Is it permissible to beat a child or a student as tarbiat? what is tarbiat please explain in detail?
What age can u beat a child or a student?
Is beating a non baligh student permissible?
Is beating a baligh student permissible?
What extent can u beat a student, as in madaaris they beat students?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Tarbiyyah means to nurture and raise a child in such a way that Deen becomes his/her focal point in life. Children by definition are prone to mess about and not take anything too seriously. It is gradual loving nurturing that eventually shapes them.
Tarbiyyah does not mean to hit the children. Tarbiyyah would require hitting to be a matter of last recourse. It is well known that both parents and teachers hit the children due to frustration as opposed to purely wishing well for the child.
In principle, only a parent has the right to discipline his/her child as it is their duty to ensure the childs Deen is not compromised. Disciplining the child will include hitting them too. If the parent permits another individual to discipline the child on their behalf, then that individual too will have the right to discipline.[1]
However, when hitting a child for tarbiyyah, the following must be kept in mind.[2]
- One does not hit to vent out personal anger
- The hitting does not injure or leave marks
- One does not hit with a stick or any other tool
- The face is avoided
At buloogh, one is Islamically an adult. However, one who just turned baaligh is still like a child, hence, the same rulings above will apply as he/she is still under the care and supervision of their parents.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 334) [1]
ومن حلف لا يضرب ولده فأمر إنسانا فضربه لم يحنث في يمينه ” لأن منفعة ضرب الولد عائدة إليه وهو التأدب والتثقف فلم ينسب فعله إلى الآمر بخلاف الأمر بضرب العبد لأن منفعة الائتمار بأمره عائدة إلى الآمر فيضاف الفعل إليه
البناية شرح الهداية (6/ 224)
م: (ومن حلف لا يضرب ولده فأمر إنسانًا فضربه، لم يحنث في يمينه، لأن منفعة ضرب الولد عائدة إليه) ش: أي إلى الولد م: (وهي) ش: أي المنفعة المذكورة م: (التأدب والتثقف) ش: يقال ثقفت الرمح فتثقف، أي سويته فاستوى
حاصله أن يتأدب ويسلك الطرائق الحميدة، ويختار السير الصالحة ويتجنب الأفعال المستقبحة ويترك البزى والشهوة، فذلك منفعة خالصة للولد، وإن كان فيه منفعة للوالد أيضًا هاهنا فلم يجعل ضرب المأمور كضرب الآم
مجمع الضمانات (ص: 54)
[النَّوْع الثَّامِن عَشْر ضمان الْمُعَلَّم وَمنْ بِمَعْنَاهُ]
الْمُعَلِّمُ إذَا ضَرَبَ صَبِيًّا أَوْ الْأُسْتَاذُ الْمُحْتَرِفُ إذَا ضَرَبَ التِّلْمِيذَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: إنْ ضَرَبَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ ضَرْبًا مُعْتَادًا فِي الْمَوْضِعِ الْمُعْتَادِ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ ضَرَبَهُ غَيْرَ مُعْتَادٍ ضَمِنَ فَإِنْ ضَرَبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ فَمَاتَ ضَمِنَ تَمَامَ الدِّيَةِ فِي قَوْلِهِمْ سَوَاءٌ ضَرَبَهُ مُعْتَادًا أَوْ غَيْرَ مُعْتَادٍ مِنْ فَصْلِ الْبَقَّارِ مِنْ قَاضِي خَانْ
وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ الْمَحَارِمِ الْمُعَلِّمُ إذَا ضَرَبَ الْوَلَدَ بِإِذْنِ الْأَبِ لَمْ يَغْرَمْ إلَّا إنْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا لَا يُضْرَبُ مِثْلُهُ وَلَوْ ضَرَبَهُ بِإِذْنِ الْأُمِّ غَرِمَ الدِّيَةَ إذَا هَلَكَ وَالْجَدُّ كَالْأَبِ إلَّا فِي اثْنَيْ عَشَرَ ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَوَائِدِ مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ اهـ
وَفِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ ضَرَبَ الْأُسْتَاذُ أَوْ الْمُعَلِّمُ الصَّبِيَّ أَوْ الْعَبْدَ بِلَا إذْنِ الْمَوْلَى وَالْوَصِيَّ وَتَلِفَ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ ضَرَبَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ الِابْنَ فَمَاتَ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُمَا يَضْرِبَانِ لِأَنْفُسِهِمَا لِعَوْدِ الْمَنْفَعَةِ إلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْمُعَلِّمِ وَالضَّرْبِ بِإِذْنِ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ
وَفِي الْفَتَاوَى فِي ضَرْبِ الْأَبِ لَا يَضْمَنُ وَلَا يَرِثُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَضْمَنُ وَيَرِثُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ اهـ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 816)
(قوله وضرب العبد) لأن المقصود منه وهو الائتمار بأمره راجع إليه بخلاف ضرب الولد، فإن المقصود منه وهو التأدب راجع إلى الولد نهر أي الولد الكبير أما الصغير فكالعبد كما مر وقدمنا أن العرف خلافه
جامع أحكام الصغار ج2 ص166
والحاصل: أن عند أبي حنيفة اذا ضرب الأب ابنه بنفسه حيث ما يضرب مثلما يضرب للتأديب و ولو أمر المعلم فضرب كذالك لا يضمن الأب والمعلم
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (3/ 132) [2]
(واضربوهم عليها) أي على أدائها إن امتنعوا منه ضرباً غير مبرّح ويتقّي الوجه
شرح رياض الصالحين (3/ 174)
وقوله: ((اضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين)) : المراد الضرب الذي يحصل به التأديب بلا ضرر، فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضرباً مبرحاً، ولا يجوز أن يضربهم ضرباً مكرراً لا حاجة إليه، بل إذا احتاج إليه مثل ألا يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضرباً غير مبرح، بل ضرباً معتاداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بضربهم لا لإيلامهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم
شرح سنن أبي داود لابن رسلان (3/ 363)
(وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ) المرَادُ بالسَّبع والعَشر هُو استكمالهَا كما صَرَّحَ بهِ الشيخ نصر (2) في “المقصود” ودَلَّ عليه كَلام الرافعي فإنهُ قال: يَجِبُ عَلى الآباء والأُمَّهَات تعليم الأولاد الطَّهَارة والصَّلاة والشرائع بعد السَّبع، وَالضرب عَلَى تركها بَعْدَ العَشر، وذكرُوا في اختصَاص الضَّرب بالعَشر مَعْنَيين أحَدُهما: أنهُ زَمَن (3) احتمال البُلُوغ بالاحتلام، فَرُبما بَلَغَ وأخفى أمره، فإنهُ رُبما يَسْتَحي من أبيه بذكر البُلوغ
والثاني: أنهُ حينئذ يقوى ويحتمل الضرب (4)
قال الإسنَوي: وَقياس المعنى الأول من معنى (5) الضرب أن يكون دَائرًا مع إمكان البلوغ، وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع (6) إذا قلنا إن إمكان البلوغ يحصُل به، وهو الصَّحيح (7)، ولهذا قال الطبَري في “شرحه”: هل يعتبر في أمْره وضَربه استكمال السَّابعة أو العَاشرَة؟ وجهَان، واعلم أن التعليمَ والضرب عليه يشرعَان بِمجَرد (1) التمييز كما هوَ المعهُود منَ المعَلمين والأطفال، فقد قال الشافِعِي في “المختصَر”: وعَلى الآباء والأمهَات أن يؤدبُوا أولادَهم، ويعلموهم (2) الطهارة وَالصَّلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا (3)، هذه عبارته (4)