Tayammum for a bedridden person
Fatwa #952 | Category: Tahaarah (Purity) | Country: Zambia | Date: 26th September 2023 |
Fatwa #952 | Date: 26th September 2023 |
Category: Tahaarah (Purity) | |
Country: Zambia |
Question
A person is bed ridden and is unable to perform his wudhu himself unless he is assisted to the bathroom or water is brought to the bed and he is helped in making wudhu. Will it be necessary for him to make wudhu? Will Tayammum suffice for such a person? If yes, on what surface should he perform Tayammum?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If a person is unable to perform wudhu on his own, but is able to do so if assisted, then wudhu is required. Tayammum will not suffice.[1]
If there is no one to assist him, but a paid servant/worker can be made to assist him, then too wudhu will be necessary.[2] Tayammum will not suffice. If one has domestic workers in the house, they can assist with making wudhu.
If there is no one to assist him, then tayammum will suffice. For indoor use, a small tray of sand should be kept nearby on which tayammum can be done.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 234) [1]
(قوله وفيه) أي البحر حيث قال: لما كان على السيد تعاهد العبد في مرضه كان على عبده أن يتعاهده في مرضه، والزوجة لما لم يكن عليه أن يعاهدها في مرضها فيما يتعلق بالصلاة لا يجب عليها ذلك إذا مرض، فلا يعد قادرا بفعلها. اهـ لكن قدمنا أن ظاهر المذهب أنه لا يجوز له التيمم إن كان لو استعان بالزوجة تعينه وإن لم يكن ذلك واجبا عليها
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 147) [2]
أو كأن لا يجد من يوضئه ولا يقدر بنفسه اتفاقا، وإن وجد خادما كعبده وولده وأجيره لا يجزيه التيمم اتفاقا كما نقله في المحيط، وإن وجد غير خادمه من لو استعان به أعانه ولو زوجته فظاهر المذهب أنه لا يتيمم من غير خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه كما يفيده كلام المبسوط والبدائع وغيرهما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 148)
ما في التجنيس وظاهره أنه لو لم يكن له أجير لكن معه ما يستأجر به أجيرا لا يجزئه التيمم قل الأجر أو كثر، فإنه قال أو عنده من المال مقدار ما يستأجر به أجيرا والفرق بين الزوجة والمملوك أن المنكوحة إذا مرضت لا يجب عليه أن يوضئها وأن يتعاهدها، وفي العبد والجارية يجب عليه إذا لم يستطع الوضوء كذا في الخلاصة يعني أن السيد لما كان عليه تعاهد العبد في مرضه كان على عبده أن يتعاهده في مرضه والزوجة لما لم يكن عليه أن يتعاهدها في مرضها فيما يتعلق بالصلاة لا يجب عليها ذلك إذا مرض فلا يعد قادرا بفعلها وفي المبتغى مريض إذا لم يكن عنده أحد يوضئه إلا بأجر جاز له التيمم عند أبي حنيفة قل الأجر أو كثر وقالا لا يتيمم إذا كان الأجر ربع درهم اهـ
والظاهر عدم الجواز إذا كان قليلا لا إذا كان كثيرا لما عرف من مسألة شراء الماء إذا وجده بثمن المثل على ما نبينه إن شاء الله تعالى وبقولنا قال مالك وأحمد والشافعي في الأصح
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 233)
حاصل ما فيه أنه إن وجد خادما: أي من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لا يتيمم اتفاقا، وإن وجد غيره ممن لو استعان به أعانه ولو زوجته فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أيضا بلا خلاف. وقيل على قول الإمام يتيمم، وعلى قولهما لا
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 28)
أو كان لا يجد من يوضئه ولا يقدر بنفسه فإن وجد خادما أو ما يستأجر به اجيرا أو عنده من لو استعان به اعانه فعلى ظاهر المذهب انه لا يتيمم لأنه قادر كذا في فتح القدير