Performing salah with intention of qadha within actual time
Fatwa #953 | Category: Prayer (Salaat) | Country: Zambia | Date: 27th September 2023 |
Fatwa #953 | Date: 27th September 2023 |
Category: Prayer (Salaat) | |
Country: Zambia |
Question
Agar magrib ki namaz ka waqt ho or galti se Isha ka time smjh kr magrib qaza ki niyyat kar k namaz prhy to namaz dohrani pdegi?
Translation: If it is the time of maghrib and one mistakenly thought maghrib time had ended, then performed maghrib with the intention of qadha, will the maghrib salah be valid?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
نماز درست ہوگی
Transliteration: Namaz durust hogi.
Translation: The salah will be valid.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
[1]الأشباه والنظائر – حنفي (ص: 49)
وأما نية الأداء والقضاء ففي التاتارخانية : إذا عين الصلاة التي يؤديها صح نوى الأداء أو القضاء وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء : إن أحدهما يستعمل مكان الآخر حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس
وفي النهاية : لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج الوقت ؟ لا يجوز وإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت جاز وفي الجمعة ينويها ولا ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه وفي التاتارخانية : كل وقت شك في خروجه فنوى ظهر الوقت مثلا فإذا هو قد خرج المختار : الجواز واختلفوا إن كانت الوقتية تجوز بنية القضاء والمختار الجواز إذا كان في قلبه فرض الوقت وكذا القضاء بنية الأداء هو المختار
وذكر في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام ؟ أن الأداء يصح بنية القضاء حقيقة كنية من نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت على ظن أن الوقت باق وكنية الأسير الذي اشتبه عليه شهر رمضان فتحرى شهرا وصامه بنية الأداء فوقع صومه بعد رمضان وعكسه : كنية من نوى قضاء الظهر على ظن أن الوقت خرج ولم يخرج بعد وكنية الأسير الذي صام رمضان بنية القضاء على ظن أنه قد مض والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل النية ولكنه أخطأ في الظن والخطأ في مثله معفو عنه انتهى
قال في فتح القدير : لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت فتبين خروجه ؟ أجزأ وكذا عكسه
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 289)
وإذا كان الرجل شاكاً في وقت الظهر هل هو باقي ينوي ظهر الوقت، فإذ الوقت قد خرج يجوز بناءً على أن القضاء يجوز بنية الأداء، والأداء بنية القضاء وهو المختار
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 63)
(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى ظَهْرَ الْوَقْتِ وَالْوَقْتُ بَاقٍ جَازَ) الْوَقْتُ فِيهَا كَمَا نَذْكُرُهُ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ خَرَجَ. . . إلَخْ) أَقُولُ وَعَدَمُ الْإِجْزَاءِ هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْفَتْحِ اهـ
قُلْت وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ خُرُوجَ الْوَقْتِ أَجْزَأَهُ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 295)
واختلفوا في أن الوقتية هل تتأدى بنية القضاء المختار أنه يجوز إذا كان في قلبه فرض الوقت ولو خرج الوقت وهو لا يعلم فنوى ظهر اليوم جاز. اهـ. إذ لولا المغايرة لكان تكرارا وقول المجتبى ولو نوى فرض الوقت بعدما خرج لا يجوز وإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت جاز بناء على جواز القضاء بنية الأداء. اهـ. ثم وجدت صاحب النهر قال إلخ. اهـ. كلام الشيخ إسماعيل – رحمه الله –
أقول: وذكر في الأشباه والنظائر عن التتارخانية كل وقت شك في خروجه فنوى ظهر الوقت مثلا فإذا هو قد خرج المختار الجواز. اهـ
وكذا في متن المنية عن المحيط والتصريح بأنه المختار لكن بزيادة البناء المار عن عمدة المفتي وكان الحلبي لم ير الفرق بين الشك وعدم العلم فاعترض المنية بما في فتح القدير والخلاصة ثم قال فعلم من هذا أن ما اختاره في المحيط غير المختار. اهـ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 422)
. أقول: ومعنى كونه أتى بأصل النية أنه قد عين في قلبه ظهر اليوم الذي يريد صلاته فلا يضر وصفه له بكونه أداء أو قضاء، بخلاف ما إذا نوى صلاة الظهر قضاء وهو في وقت الظهر ولم ينو صلاة هذا اليوم لا يصح عن الوقتية لأنه بنية القضاء صرفه عن هذا اليوم ولم توجد منه نية الوقتية حتى يلغو وصفه بالقضاء فلم يوجد التعيين، وكذا لو نواه أداء وكانت عليه ظهر فائتة لا يصح عنها وإن كان قد صلى الوقتية لما قلنا. مطلب، مضى عليه سنوات وهو يصلي الظهر قبل وقتها وبهذا ظهر الجواب عن مسألة ذكرها بعض الشافعية، وهي: لو مضى عليه سنوات وهو يصلي الظهر قبل وقتها فهل عليه قضاء ظهر واحدة أو الكل؟ فأجاب بعضهم بالأول بناء على أنه لا يشترط نية القضاء فتكون صلاة كل يوم قضاء لما قبله، وخالفه غيره. ووفق بعض المحققين منهم بأنه إن نوى كل يوم صلاة ظهر مفروضة عليه بلا تقييد بالتي ظن دخول وقتها الآن تعين ما قاله الأول، وإن نواها عن التي ظن دخول وقتها الآن وعبر عنها بالأداء أولا تعين الثاني لصرفه لها عن الفائتة بقصده الوقتية. اهـ. ولا يخفى أن هذا التفصيل موافق لقواعد مذهبنا، أما الأول فلما قدمناه عن الزيلعي فيمن نوى ظهر اليوم بعد خروجه من أنه يصح لأنه نوى ما عليه ولم يوجد المزاحم هنا حتى يلزمه تعيين يوم الفائتة فيكفيه نية ما في ذمته كما مر عن الحلية، وأما الثاني فلما قررناه آنفا. ثم رأيت التصريح بذلك عندنا في الصوم، وهو ما لو صام الأسير بالتحري سنين ثم تبين أنه صام في كل سنة قبل شهر رمضان فقيل يجوز صومه في كل سنة عما قبلها، وقيل لا. قال في البحر: وصحح في المحيط أنه إن نوى صوم رمضان مبهما يجوز عن القضاء، وإن نوى عن السنة مفسرا فلا. اهـ. قال في البدائع: ومثل له أبو جعفر بمن اقتدى بالإمام على ظن أنه زيد فإذا هو عمرو صح، ولو اقتدى بزيد فإذا هو عمرو لم يصح لأنه في الأول اقتدى بالإمام إلا أنه أخطأ في ظنه فلا يقدح: وفي الثاني اقتدى بزيد فإذا لم يكن زيدا تبين أنه لم يقتد بأحد فكذا هنا إذا نوى صوم كل سنة عن الواجب عليه تعلقت نية الواجب بما عليه لا بالأولى والثانية إلا أنه ظن أنه للثانية فأخطأ في ظنه فيقع عن الواجب عليه لا عما ظن انتهى. وحاصله أنه إذا نوى الصوم الواجب عليه لا بقيد كونه عن سنة مخصوصة صح عن السنة الماضية وإن كان يظن أنه لما بعدها فاغتنم هذا التحرير
حلبي صغير (ص: 64)
( وإن كان الرجل شاكا في ) بقاء ( وقت الظهر ) مثلا ( فنوى ظهر الوقت فإذا الوقت كان قد خرج يجوز ) الظهر ( بناء على أن ) فعل القضاء بنية الأداء و ) فعل ( الأداء بنية القضاء ) كما إذا قال وهو في الوقت نويت قضاء ظهر اليوم ( يجوز ) هذا ( هو المختار كذا ذكره في المحيط ) أما جواز القضاء بنية الأداء وعكسه فمجمع عليه عندنا وأما بنية ظهر الوقت بعد خروج الوقت فالصحيح أنها لا تجوز صرح به في فتاوى قاضيخان وغيرها وليس من القضاء بنية الأداء إنما القضاء بنية الأداء فيما إذا نوى ظهر اليوم وهو يظن إن الوقت لم يخرج وما ذكره بقوله ( ولو نوى فرض اليوم محتمل للوقتية والفائتة والصواب أن يقال ولو نوى ظهر اليوم