Transportation of Malt
Fatwa #965 | Category: Business & Trade | Country: Zambia | Date: 6th October 2023 |
Fatwa #965 | Date: 6th October 2023 |
Category: Business & Trade | |
Country: Zambia |
Question
Assalamu alaykum WW
As a transporter we are registered with freight forwarders who at times have cargo of Malt to be hauled for them. In most cases it is delivered to a beer brewing company.
We don’t hold a contract with the beer brewing company but with the freight forwarders and payment comes from them
Is it permissible to provide our logistics services to the freight forwarder?
Shukran
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
We commend you on your sensitivity to earn a halaal income. May Almighty Allah grant you Barakah in your income. Aameen.
Nabi (ﷺ) said:
طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ
Translation: Earning of Halal income is an obligation beyond other obligations.
(Shuabul Imaan/Sunan Al-kubra, Baihaqi)
According to Imam Abu Haneefah Rahimahullah, it is permissible to transport malt/ barley, and it does not constitute assisting in sin.
Thereafter, if an individual or company uses the malt/barley for any impermissible activity, the responsibility of the same will be solely upon the user. [1]
Accordingly, it is permissible to provide the transporting services to the freight forwarder.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Muhammad I.V Patel
Concurred by
Mufti Bilal Pandor
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
فقه البيوع (1/311)
القسم الثالث: ما وضع لاغراض عامة ويمكن استعماله فى حالتها الموجودة فى مباح او غيره…
والظاهر من مذهب الحنفية انهم يجيزون بيع هذا القسم وان كان معظم منافعه محرما…
ولكن جواز البيع فى هذه الاشياء بمعنى صحة العقد اما الاثم فيتأتى فيه ما ذكرناه فى شروط العاقد من انه اذا كان يقصد به معصية بائعا او مشتريا فالبيع يكره تحريما وذلك اما بنية فى القلب او بالتصريح فى العقد ان البيع يقصد به محذور. اما اذا خلا العقد من الامرين ولا يعلم البائع بيقين انه يستعمله فى مجذور فلا اثم فى بيعه. وان علم البائع انه يستعمله فى محذور وكان سببا قريبا داعيا الى المعصية فيكره له البيع تحريما. وان كان سببا بعيدا لا يكره. مثل بيع الحديد من أهل الحرب أو أهل البغي
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 391)
(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمرا) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله ممن أي من كافر أما بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق
(قوله وجاز) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصوره المستخرج منه فلا يكره بيع العنب والكرم منه بلا خلاف، كما في المحيط لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف قهستاني (قوله ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف قهستاني (قوله لا تقوم بعينه إلخ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه (قوله أما بيعه من المسلم فيكره) لأنه إعانة على المعصية قهستاني عن الجواهر
(قوله وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل (قوله وحمل خمر ذمي)
قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه ” لأنه – عليه الصلاة والسلام – «لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اهـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره
عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: 377)
وقَالَ: هشام: قول أبي حنيفة: لا بأس ببيع العصير ممن يصنعه خمراً يعني لا بأس ببيعها من المجوسي
المبسوط للسرخسي (24/ 6)
وأخذ أبو حنيفة – رحمه الله – بظاهره، فقال لا بأس ببيع العصير، والعنب ممن يتخذه خمرا، وهو قول إبراهيم – رحمه الله -؛ لأنه لا فساد في قصد البائع، فإن قصده التجارة بالتصرف فيما هو حلال لاكتساب الربح، وإنما المحرم قصد المشتري اتخاذ الخمر منه، وهو كبيع الجارية ممن لا يستبرئها، أو يأتيها في غير المأتى، وكبيع الغلام ممن يصنع به ما لا يحل
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 391)
قال: (ولا بأس ببيع العصير من كل أحد: خاف البائع أن يتخذه المشتري خمرًا، أو أمن ذلك).
وذلك لأن العصير مباح جائز التصرف فيه، وإنما المأثم على من يتخذه خمرًا لشربها، فأما البائع فلا شيء عليه في ذلك، كبيع الحرير والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجل، أو يستعمله فيما لا يجوز.
فإن قيل: فقد كرهتم بيع السلاح في الفتنة، وفي عساكر الفتنة، فهلا كان كذلك بيع العصير ممن يتخذه خمرًا؟
قيل له: الفصل بينهما: أن السلاح على هيئته هذه يستعان به على القتال، فإذا كان زمان الفتنة: كره بيعه ممن يستعين به عليها، كما يكره إعطاء صاحب الفتنة من الخوارج وأهل الحرب، وأما العصير فلا بأس بالانتفاع به على هيئته كيف شاء صاحبه، وإنما المحظور منه بعد استحالته خمرًا، وليست هي المعقود عليها في الحال
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 362)
ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها فلا بأس به؛ إذ ليس في نفس العمل معصية
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 297)
أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَصِيرَ وَالْخَشَبَ الَّذِي يُتَّخَذُ مِنْهُ الْمَعَازِفُ لَا يُكْرَهُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِي عَيْنِهَا وَكَذَا لَا يُكْرَهُ بَيْعُ الْجَارِيَةِ الْمُغَنِّيَةِ وَالْكَبْشِ النَّطُوحِ وَالدِّيكِ الْمُقَاتِلِ وَالْحَمَامَةِ الطَّيَّارَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنُهَا مُنْكَرًا وَإِنَّمَا الْمُنْكَرُ فِي اسْتِعْمَالِهِ الْمَحْظُورِ