Paying back extra in a Murabaha model
| Fatwa #968 | Category: Business & Trade | Country: Zambia | Date: 9th October 2023 |
| Fatwa #968 | Date: 9th October 2023 |
| Category: Business & Trade | |
| Country: Zambia | |
Question
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
I am doing a murabaha transaction with someone. The transaction is for like 2 months and the amount he has to pay is k10,400. He pays me after 4 months but he says that I am paying you k400 extra from my side because we had agreed @ k10,400 for 2 months but I have exceeded to 2 months extra so I am paying you k10,800 . Is it permissable for me to collect the extra k400
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The amount owed is a debt.
If the extra payment of K400 was not conditional in lieu of the credit facility provided by the financier, then it is permissible to accept the extra K400.
The extra will be regarded as Hibaa/gift. [1]
This is understood by the following Hadeeth:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِي “ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ”
Translation: Nabi (ﷺ) owed me a debt; he paid me back and made an addition (of this). I entered the mosque and he (the Holy Prophet) said to me: Observe two rak’ahs of prayer.
(Saheeh Al-Muslim)
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Muhammad I.V Patel
Concurred by
Mufti Bilal Pandor
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
[1] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 126)
قال محمد رحمه الله في كتاب الصرف: إن أبا حنيفة كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي: هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض عادلية صحاحاً أو ما أشبه ذلك، فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد، فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 165)
(و) فيها (القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط فالفاسد منها لا يبطله ولكنه يلغو شرط رد شيء آخر فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحا كان باطلا) وكذا لو أقرضه طعاما بشرط رده في مكان آخر (وكان عليه مثل ما قبض) فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر الدائن على قبول الأجود وقيل لا بحر
رد المحتار (21/ 256)
فَلَوْ قَضَاهُ مِثْلَ قَرْضِهِ ثُمَّ زَادَهُ دِرْهَمًا مَفْرُوزًا أَوْ أَكْثَرَ جَازَ إنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا وَقَدَّمْنَا هُنَاكَ عَنْ خُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ فِي الْقَرْضِ إذَا كَانَتْ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ تَجُوزُ بِلَا خِلَاف
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 29)
وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لَا يَجُوزُ مِثْلَ أَنْ يُقْرِضَ دَرَاهِمَ غَلَّةٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ صِحَاحًا أَوْ يُقْرِضَ قَرْضًا عَلَى أَنْ يَبِيعَ بِهِ بَيْعًا؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا، وَتَأْوِيلُ هَذَا عِنْدَنَا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُوجِبَةً بِعَقْدِ الْقَرْضِ مَشْرُوطَةً فِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ فِيهِ فَاسْتَقْرَضَ غَلَّةً فَقَضَاهُ صِحَاحًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ جَازَ،
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 133)
وَلَا يَجُوزُ قَرْضٌ جَرَّ نَفْعًا بِأَنْ أَقْرَضَهُ دَرَاهِمَ مُكَسَّرَةً بِشَرْطِ رَدِّ صَحِيحَةٍ أَوْ أَقْرَضَهُ طَعَامًا فِي مَكَان بِشَرْطِ رَدِّهِ فِي مَكَان آخَرَ فَإِنْ قَضَاهُ أَجْوَدَ بِلَا شَرْطٍ جَازَ،
صحيح البخاري (3/ 117)
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ – قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: ضُحًى – فَقَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي
صحيح مسلم (1/ 495)
(715) حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم، حدثنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين، فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد، فقال لي: «صل ركعتين»
