Fatwa

Using Masjid funds to invite scholars

Fatwa #975 Category: Masjid & Waqf Country: Zambia Date: 19th October 2023
Fatwa #975 Date: 19th October 2023
Category: Masjid & Waqf
Country: Zambia

Question

Assalamualaikum wr wb question from class:
Is it allowed for the Masjid to give money to famous Qarees who visit to lead taraweeh Salaah for one or 2 days?
Is it allowed for masjid to hire religious speakers with large sums of money to give speeches for fundraising events?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Masjid funds are an amaanah in the hands of the trustees/mutawallis. As such, they cannot be spent in an avenue that does not directly benefit the masjid or its congregants.

  1. It is not permissible to pay anyone to lead taraweeh prayers specifically.[1] However, if the individual leading taraweeh will also lead a few of the fardh salah, he can be remunerated for his imaamah with an average wage.[2]
  2. It is not permissible to spend unjustifiably large sums of masjid funds towards an avenue that will not directly benefit the masjid or its congregants.[3] Hiring a religious speaker (whose main job is to speak at events) for an average fee will be permissible.[4]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

رد المحتار – ط. بابي الحلبي (6/ 55) [1]

  مطلب في الاستئجار على الطاعات  قوله ( ولا لأجل الطاعات ) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به وفي آخر ما عهد رسول الله إلى عمرو بن العاص وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل ولهذا تتعين أهليته فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة هداية

  تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة والتهليل ونحوه مما لا ضرورة إليه  قوله ( ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن الخ ) قال في الهداية وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اه

 وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز و مواهب الرحمن وكثير من الكتب وزاد في مختصر الوقاية و متن الإصلاح تعليم الفقه وزاد في متن المجمع الإمامة ومثله في متن الملتقى و درر البحار وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ وذكر المصنف معظمها ولكن الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في الهداية فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه وقد اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن كما في الهداية وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوى وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز ثم استثنوا بعده ما علمته فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مفهوم لقب على ما صرح به الأصوليون بل هو منطوق فإن الاستثناء من أدوات العموم كما صرحوا به أيضا

رد المحتار – ط. بابي الحلبي (6/ 56)

 واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن مدة معلومة قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز وهو المختار اه

 والصواب أن يقال على تعليم القرآن فإن الخلاف فيه كما علمت لا في القراءة المجردة فإنه لا ضرورة فيها فإن كان ما في الجوهرة سبق قلم فلا كلام وإن كان عن عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبة فلا يقبل

 وقد أطنب في رده صاحب تبيين المحارم مستندا إلى النقول الصريحة فمن جملة كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارىء وقال العيني في شرح الهداية ويمنع القارىء للدنيا والآخذ والمعطي آثمان

 فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال فإذا لم يكن للقارىء ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا

 إنا لله وإنا إليه راجعون

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 96)

ولأنه أجرة على الطاعة وهي غير جائزة، وكذلك أخذ الأجرة على الحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه، ولكن المتأخرين جوزوا على التعليم والإمامة في زماننا لحاجة الناس إليه، وظهور التواني في الأمور الدينية، وكسل الناس في الاحتساب، وعليه الفتوى

فتاوي رحيمية ج 6 ص235  [2]

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 658) [3]

 (قوله وتمامه في البحر) حيث قال: وقيدوا بالمسجد إذ نقش غيره موجب للضمان إلا إذا كان معدا للاستغلال تزيد الأجرة به فلا بأس به، وأرادوا من المسجد داخله فيفيد أن تزيين خارجه مكروه؛ وأما من مال الوقف فلا شك أنه لا يجوز للمتولي فعله مطلقا لعدم الفائدة فيه، خصوصا إذا قصد به حرمان أرباب الوظائف كما شاهدنا في زماننا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 228)

وقال في خزانة الأكمل لو وقف على مصالح المسجد يجوز دفع غلته إلى الإمام والمؤذن والقيم. اهـ

ولم يذكر الخطيب قال في شرح المنظومة ولا شك أنه في الجامع نظير من ذكر في المسجد. اهـ

 [4]أحسن الفتاوي ج7 ص300