Fatwa

Uncovering of awrah during salah

Fatwa #976 Category: Prayer (Salaat) Country: Belgium Date: 25th October 2023
Fatwa #976 Date: 25th October 2023
Category: Prayer (Salaat)
Country: Belgium

Question

If a women is wearing short sleeves and covers her arms with her hijab for prayers but the hijab falls of a bit and she needs to put it back on properly so she has to expose her arm from beneath her hijab to do so and she reveals it for a quick second, is her payer valid or not since she should have worn full sleeves?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

One of the preconditions of salah is to cover the awrah. The awrah of a woman is her entire body besides her face, hands and feet.[1]

If a quarter of a limb within the awrah was exposed unintentionally, then the salah will only break if it remained exposed for the duration of reciting Subhana Rabbiyal A’la three times.[2] If it remained exposed for this duration, the salah will be invalid and will have to be repeated.

If a quarter of a limb within the awrah was exposed intentionally, then the salah will break immediately.

Each upper arm with the elbow is an individual limb. Each forearm with the wrist is an individual limb.[3]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

 [1]نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي (ص: 53)

 [حد العورة]

وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة

وتزيد عليه الأمة البطن والظهر

وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 408) [2]

(قوله ويمنع إلخ) هذا تفصيل ما أجمله بقوله وستر عورته ح (قوله حتى انعقادها) منصوب عطفا على محذوف أي ويمنع صحة الصلاة حتى انعقادها. والحاصل أنه يمنع الصلاة في الابتداء. ويرفعها في البقاء ح (قوله قدر أداء ركن) أي بسنته منية. قال شارحها: وذلك قدر ثلاث تسبيحات اهـ وكأنه قيد بذلك حملا للركن على القصير منه للاحتياط، وإلا فالقعود الأخير والقيام المشتمل على القراءة المسنونة أكثر من ذلك، ثم ما ذكره الشارح قول أبي يوسف. واعتبر محمد أداء الركن حقيقة، والأول المختار للاحتياط كما في شرح المنية، واحترز عما إذا انكشف ربع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد اتفاقا لأن الانكشاف الكثير في الزمان القليل عفو كالانكشاف القليل في الزمن الكثير، وعما إذا أدى مع الانكشاف ركنا فإنها تفسد اتفاقا قال ح: واعلم أن هذا التفصيل في الانكشاف الحادث في أثناء الصلاة، أما المقارن لابتدائها فإنه يمنع انعقادها مطلقا اتفاقا بعد أن يكون المكشوف ربع العضو، وكلام الشارح يوهم أن قوله قدر أداء ركن قيد في منع الانعقاد أيضا. اهـ. (قوله بلا صنعه) فلو به فسدت في الحال عندهم قنية قال ح: أي وإن كان أقل من أداء ركن. اهـ

أحسن الفتاوي ج3 ص399

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 409) [3]

[تتمة] أعضاء عورة الرجل ثمانية: الأول الذكر وما حوله. الثاني الأنثيان وما حولهما. الثالث الدبر وما حوله. الرابع والخامس الأليتان. السادس والسابع الفخذان مع الركبتين. الثامن ما بين السرة إلى العانة مع ما يحاذي ذلك من الجنبين والظهر والبطن. وفي الأمة ثمانية أيضا: الفخذان مع الركبتين، والأليتان والقبل مع ما حوله، والدبر كذلك، والبطن والظهر مع ما يليهما من الجنبين. وفي الحرة هذه الثمانية، ويزاد فيها ستة عشر: الساقان مع الكعبين، والثديان المنكسران، والأذنان، والعضدان مع المرفقين، والذراعان مع الرسغين والصدر، والرأس، والشعر، والعنق، وظهر الكفين. وينبغي أن يزاد فيها أيضا الكتفان ولا يجعلان مع الظهر عضوا واحدا، بدليل أنهم جعلوا ظهر الأمة عورة دون كتفيها وكذلك بطنا القدمين عورة في رواية أي وهي الأصح كما قدمناه عن إعانة الحقير للمصنف، فتصير ثمانية وعشرين كذا حرره ح. قلت: وقدمنا عن التتارخانية أن صدر الأمة وثدييها عورة، وقدمنا أيضا عن القنية أن جنبيها عورة مستقلة على أحد قولين، وعليه فتزاد الأمة خمسة على الثمانية المارة فتصير أعضاؤها ثلاثة عشر، والله تعالى أعلم